ويكره: لبن ما كان لحمه مكروها، كلبن الأتن، مائعه وجامده، وليس بمحرم.
____________________
من طهارته حله، لأن المحلل أخص من الطاهر، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص. وللقائل بالحل أن يمنع من الاستخباث. وإنما استثني بول الإبل لما ثبت من أن النبي (1) صلى الله عليه وآله أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال (2) الإبل فشفوا، فيجوز الاستشفاء بها. وعلى هذا فيجب الاقتصار بحلها على موضع الحاجة. وقيل: يحل مطلقا. وعلى الأول يجوز مطلقا.
قوله: " ألبان الحيوان المحرم..... الخ ".
اللبن تابع للحيوان في الحل والحرمة والكراهة. وقد روى العيص بن القاسم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تغديت معه فقال: هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا، فإن أحببت أن تأكل منه فكل " (3). وعنه أيضا قال: " سألته عن شرب ألبان الأتن، فقال:
اشربها " (4).
قوله: " ألبان الحيوان المحرم..... الخ ".
اللبن تابع للحيوان في الحل والحرمة والكراهة. وقد روى العيص بن القاسم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تغديت معه فقال: هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا، فإن أحببت أن تأكل منه فكل " (3). وعنه أيضا قال: " سألته عن شرب ألبان الأتن، فقال:
اشربها " (4).