مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٩٢
الخامس: ألبان الحيوان المحرم، كلبن اللبوة والذئبة والهرة.
ويكره: لبن ما كان لحمه مكروها، كلبن الأتن، مائعه وجامده، وليس بمحرم.
____________________
من طهارته حله، لأن المحلل أخص من الطاهر، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص. وللقائل بالحل أن يمنع من الاستخباث. وإنما استثني بول الإبل لما ثبت من أن النبي (1) صلى الله عليه وآله أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال (2) الإبل فشفوا، فيجوز الاستشفاء بها. وعلى هذا فيجب الاقتصار بحلها على موضع الحاجة. وقيل: يحل مطلقا. وعلى الأول يجوز مطلقا.
قوله: " ألبان الحيوان المحرم..... الخ ".
اللبن تابع للحيوان في الحل والحرمة والكراهة. وقد روى العيص بن القاسم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تغديت معه فقال: هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا، فإن أحببت أن تأكل منه فكل " (3). وعنه أيضا قال: " سألته عن شرب ألبان الأتن، فقال:
اشربها " (4).

(١) الكافي ٧: ٢٤٥ ح ١، التهذيب ١٠: ١٣٤ ح ٥٣٣، الوسائل ١٨: ٥٣٥ ب " ١ " من أبواب حد المحارب ح ٧.
(٢) في " م ": بول.
(٣) الكافي ٦: ٣٣٨ ح ١، التهذيب ٩: ١٠١ ح ٤٣٨، الوسائل ١٧: ٨٩ ب " ٦٠ " من أبواب الأطعمة المباحة ح ١. والشيراز: اللبن الرائب المستخرج ماؤه. المنجد: ٣٨١.
(٤) الكافي ٦: ٣٣٩ ح ٣، التهذيب ٩: ١٠١ ح 439، الوسائل 17: 89 الباب المتقدم ح 3.
(٩٢)
مفاتيح البحث: البول (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست