مسائل ست:
الأولى: لو قال: اشتريت النصف بمائة فترك، ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين، لم تبطل الشفعة. وكذا لو قال: اشتريت الربع بخمسين فتركه، ثم بان أنه اشترى النصف بمائة، لم تبطل شفعته، لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد، وقد لا يرغب في المبيع الناقص.
____________________
قوله: " ولو ظهر في المبيع عيب.... الخ ".
إذا ظهر في الشقص المشفوع عيب حال البيع وقبل أخذ الشفيع، فإن اختار المشتري أخذ الأرش، أو كان الحق منحصرا فيه، بأن حدث في المبيع ما يمنع من الرد، سقط مقدار الأرش من الثمن عن الشفيع، لأنه جزء منه، فالثمن هو الباقي بعد الأرش، فيأخذ به الشفيع. ولو لم يأخذه المشتري، بأن عفا عنه أخذه الشفيع بمجموع الثمن إن شاء، لأن الثمن هو ما جرى عليه العقد، ولم يتجدد ما يوجب نقصه. وسيأتي (1) بقية تحقيق المسألة.
قوله: " لو قال: اشتريت النصف..... الخ ".
من جملة الأعذار المسوغة لتأخير الأخذ - وإن (2) جعلناها فورية - ما لو أخبر بمقدار المبيع فظهر زائدا عما أخبر أو ناقصا، سواء كان مع زيادة الثمن أم نقصانه أم مساواته للواقع حسب ما يقتضيه التقسيط، لاختلاف الأغراض للعقلاء
إذا ظهر في الشقص المشفوع عيب حال البيع وقبل أخذ الشفيع، فإن اختار المشتري أخذ الأرش، أو كان الحق منحصرا فيه، بأن حدث في المبيع ما يمنع من الرد، سقط مقدار الأرش من الثمن عن الشفيع، لأنه جزء منه، فالثمن هو الباقي بعد الأرش، فيأخذ به الشفيع. ولو لم يأخذه المشتري، بأن عفا عنه أخذه الشفيع بمجموع الثمن إن شاء، لأن الثمن هو ما جرى عليه العقد، ولم يتجدد ما يوجب نقصه. وسيأتي (1) بقية تحقيق المسألة.
قوله: " لو قال: اشتريت النصف..... الخ ".
من جملة الأعذار المسوغة لتأخير الأخذ - وإن (2) جعلناها فورية - ما لو أخبر بمقدار المبيع فظهر زائدا عما أخبر أو ناقصا، سواء كان مع زيادة الثمن أم نقصانه أم مساواته للواقع حسب ما يقتضيه التقسيط، لاختلاف الأغراض للعقلاء