ولو تعذر إحضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم، ولا بيعه على من يحمله. ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز.
ولو تلف قبل الوصول أو بعده، ولم تثبت دعواه، ضمن المدعي قيمة العبد وأجرته.
____________________
وإن كان متحفظا (1) في نفسه ولكنه غير متحفظ (2) على مالكه، فكان كالمال الضائع الذي لا يخاف تلفه في نفسه.
وأما الصغير، فإن كان غير مستقل بدفع المؤذيات عن نفسه فلا إشكال في جواز التقاطه، بل [في] (3) وجوبه. وإن كان مميزا يقدر على الدفع عن نفسه فالأظهر إلحاقه بالكبير. وقد أطلق المصنف - رحمه الله - كالشيخ جواز أخذه من غير أن يتعرض لجواز تملكه وعدمه، وفيما سبق (4) صرح بعدم تملكه. وقد تقدم (5) البحث في ذلك.
قوله: " من وجد عبده في غير مصره... الخ ".
ذكر هذه المسألة بباب القضاء - كما فعله غير واحد (6) من الفقهاء - أولى به من ذكرها هنا.
وأما الصغير، فإن كان غير مستقل بدفع المؤذيات عن نفسه فلا إشكال في جواز التقاطه، بل [في] (3) وجوبه. وإن كان مميزا يقدر على الدفع عن نفسه فالأظهر إلحاقه بالكبير. وقد أطلق المصنف - رحمه الله - كالشيخ جواز أخذه من غير أن يتعرض لجواز تملكه وعدمه، وفيما سبق (4) صرح بعدم تملكه. وقد تقدم (5) البحث في ذلك.
قوله: " من وجد عبده في غير مصره... الخ ".
ذكر هذه المسألة بباب القضاء - كما فعله غير واحد (6) من الفقهاء - أولى به من ذكرها هنا.