ولو اضطر إلى خمر وبول، تناول البول.
____________________
قوله: " ولو لم يجد المضطر.... الخ ".
إذا لم يجد المضطر سوى نفسه، بأن يقطع فلذة (1) من فخذه ونحوه من المواضع اللحمة، فإن كان الخوف منه كالخوف على النفس ترك الأكل، أو أشد حرم القطع قطعا. وإن كان أرجى للسلامة ففيه وجهان:
أحدهما: الجواز، لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل، فأشبه قطع اليد بسبب الآكلة.
والثاني: المنع، لأنه قطع فلذة من معصوم قد يتولد منه الهلاك، فلا يدفع الضرر بالضرر. ويفرق بينه وبين قطع الآكلة: بأن الجواز في قطعها لدفع السراية الحاصلة، وهنا إحداث سراية.
وفيه نظر، لأن حدوث السراية على هذا التقدير غير معلوم، والفرض كون المضطر خائف الهلاك، فسراية جوعه على نفسه كسراية الآكلة.
ولا يجوز أن يقطع من غيره لحفظ نفسه حيث يكون معصوما اتفاقا، إذ ليس فيه إتلاف البعض لابقاء الكل. وكذا ليس للانسان أن يقطع جزء منه للمضطر، إلا أن يكون المضطر نبيا.
قوله: (ولو اضطر إلى خمر.... الخ ".
لأن تحريم البول أخف، كما لو وجد بولا وماء نجسا، فإنه يشرب الماء،
إذا لم يجد المضطر سوى نفسه، بأن يقطع فلذة (1) من فخذه ونحوه من المواضع اللحمة، فإن كان الخوف منه كالخوف على النفس ترك الأكل، أو أشد حرم القطع قطعا. وإن كان أرجى للسلامة ففيه وجهان:
أحدهما: الجواز، لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل، فأشبه قطع اليد بسبب الآكلة.
والثاني: المنع، لأنه قطع فلذة من معصوم قد يتولد منه الهلاك، فلا يدفع الضرر بالضرر. ويفرق بينه وبين قطع الآكلة: بأن الجواز في قطعها لدفع السراية الحاصلة، وهنا إحداث سراية.
وفيه نظر، لأن حدوث السراية على هذا التقدير غير معلوم، والفرض كون المضطر خائف الهلاك، فسراية جوعه على نفسه كسراية الآكلة.
ولا يجوز أن يقطع من غيره لحفظ نفسه حيث يكون معصوما اتفاقا، إذ ليس فيه إتلاف البعض لابقاء الكل. وكذا ليس للانسان أن يقطع جزء منه للمضطر، إلا أن يكون المضطر نبيا.
قوله: (ولو اضطر إلى خمر.... الخ ".
لأن تحريم البول أخف، كما لو وجد بولا وماء نجسا، فإنه يشرب الماء،