مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٥٤٨
ولو نوى التملك فجاء المالك لم يكن له الانتزاع، وطالب بالمثل أو القيمة إن لم تكن مثلية. ولو رد الملتقط العين جاز، وله النماء المنفصل.
ولو عابت بعد التملك فأراد ردها مع الأرش جاز. وفيه إشكال، لأن الحق تعلق بغير العين، فلم يلزمه أخذها معيبة.
____________________
الأصل.
ووجه العدم: انفراد العين بالالتقاط، وتملك العين على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين. ولو ظهر المالك قبل تمام الحول أو بعده قبل التملك فلا إشكال في استحقاقه النماء مطلقا كالعين.
قوله: " ولو نوى التملك... الخ ".
إذا ظهر المالك بعد تملك اللقطة فلها حالتان:
إحداهما: أن تكون قائمة بعينها. وفي وجوب ردها على الملتقط، أو تخيره بين ردها ودفع عوضها، قولان أشهرهما - وهو الذي قطع به المصنف - الثاني، لأن الملتقط ملكها بالتملك، ووجب في ذمته عوضها مثلا أو قيمة، فلم يتعين عليه دفع العين، لأنها ملكه.
نعم، لو اختار دفعها وجب على المالك القبول. أما إذا كانت مثلية فواضح، لأنها عين حقه. وأما إذا كانت قيمية فلأن القيمة إنما وجبت لتعذر المماثلة، فكانت أقرب إلى حقيقة الواجب وأعدل، ولا شك أن العين أقرب إلى الحق من القيمة فيكون أولى.
ووجه الأول دلالة [ظواهر] (1) النصوص عليه، بل في بعضها تصريح به، كقوله صلى الله عليه وآله في حديث الجهني: " اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها

(1) من " و، ط "، وفي " د ": ظاهر.
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»
الفهرست