وكذا يحرم: اليربوع، والقنفذ، والوبر، والخز، والفنك، والسمور، والسنجاب، والعضاء، واللحكة، وهي دويبة تغوص في الرمل تشبه بها أصابع العذارى.
____________________
ومستند تحريم السباع مطلقا ما تقدم (1) من النهي عن النبي صلى الله عليه وآله عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. والمراد من ذي الناب الذي يعدو به على الحيوان ويقوى به. وهو شامل للضعيف منه والقوي. فيدخل فيه الكلب والأسد والنمر والفهد والدب والقرد والفيل والذئب والثعلب والضبع وابن آوى، لأنها عادية بأنيابها.
وخالف في الجميع مالك (2)، وكره السباع كلها من غير تحريم. ووافقنا أبو حنيفة (3) على تحريم جميع ذلك. وفرق الشافعية (4) بين ضعيف الناب منها - كالثعلب والضبع (5) وابن آوى - وقويها، فحرم الثاني دون الأول.
قوله: " ويحرم الأرنب والضب... إلخ ".
تحريم هذه الأشياء كلها عندنا موضع وفاق، ولأن الحشار (6) بأجمعها
وخالف في الجميع مالك (2)، وكره السباع كلها من غير تحريم. ووافقنا أبو حنيفة (3) على تحريم جميع ذلك. وفرق الشافعية (4) بين ضعيف الناب منها - كالثعلب والضبع (5) وابن آوى - وقويها، فحرم الثاني دون الأول.
قوله: " ويحرم الأرنب والضب... إلخ ".
تحريم هذه الأشياء كلها عندنا موضع وفاق، ولأن الحشار (6) بأجمعها