____________________
والثاني: لابن إدريس (1) بأنه يدفعها إلى إمام المسلمين، ولا يجوز له التصدق بها، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، وهو منهي (2) عنه، وليست كاللقطة، والرواية لا تفيد عنده. وله وجه.
قوله: " من وجد في داره... الخ ".
الأصل في هذه المسألة صحيحة جميل بن صالح عن الصادق عليه السلام قال: " قلت له: رجل وجد في بيته دينارا، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذه لقطة، قلت: فرجل قد وجد في صندوقه دينارا، قال: فيدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له " (3). ولشهادة الظاهر بأنه مع عدم مشاركة غير له فيه يكون له، وقد يعرض له النسيان. هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه، وإلا كان لقطة.
وإطلاق الحكم بكونه لقطة مع المشاركة يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصرف وغيره، فيجب تعريفه حولا. وهو يتم مع عدم انحصاره، أما معه فيحتمل جواز الاقتصار عليه، لانحصار اليد، ووجوب البدأة بتعريفه للمشارك، فإن عرفه دفعه إليه، وإلا وجب تعريفه حينئذ تمام الحول كاللقطة.
قوله: " من وجد في داره... الخ ".
الأصل في هذه المسألة صحيحة جميل بن صالح عن الصادق عليه السلام قال: " قلت له: رجل وجد في بيته دينارا، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذه لقطة، قلت: فرجل قد وجد في صندوقه دينارا، قال: فيدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له " (3). ولشهادة الظاهر بأنه مع عدم مشاركة غير له فيه يكون له، وقد يعرض له النسيان. هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه، وإلا كان لقطة.
وإطلاق الحكم بكونه لقطة مع المشاركة يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصرف وغيره، فيجب تعريفه حولا. وهو يتم مع عدم انحصاره، أما معه فيحتمل جواز الاقتصار عليه، لانحصار اليد، ووجوب البدأة بتعريفه للمشارك، فإن عرفه دفعه إليه، وإلا وجب تعريفه حينئذ تمام الحول كاللقطة.