ولو أحبلها لحق به الولد، وعليه قيمته يوم سقط حيا، وأرش ما ينقص من الأمة بالولادة.
____________________
لأن ملاحظتها من حيث إن وطئ البكر خلاف وطئ الثيب، فملاحظتها باعتبار الوطئ لا باعتبار الجناية، فلا بد للبكارة من شئ زائد، وهو عشر آخر على قول أو أرش نقصان قيمتها عن حالة البكارة إلى الثيوبة نظرا إلى نقص المالية.
قوله: " وعليه أجرة مثلها.... الخ ".
المراد أجرة مثلها في غير زمان الوطئ، لأنه قد ضمن منفعة البضع في وقته، فلا بد من استثنائه من الزمان. والمعتبر أجرة المثل لما يصلح لعمله عادة مع اتحاده، ومع تعدده فالمعتبر أجرة مثل الأعلى. ويمكن دخوله في مطلق أجرة المثل، لأن المراد بها ما يبذل أجرة في تلك المدة لأمثال هذه الأمة على الوصف الذي (1) هي عليه من قبول الصنائع المتعددة التي من جملتها ملك (2) الأعلى. وقد تقدم (3) البحث في ذلك.
قوله: " ولو أحبلها لحق به الولد..... الخ ".
أما لحوق الولد به فللشبهة الموجبة لالحاق مثله. وأما وجوب قيمته عليه حينئذ فلأنه وقت الحيلولة بين مولى الأمة وبين ما هو من نمائها وتابع لها، مراعاة للجمع بين الحقين، ولأنه أول وقت إمكان التقويم فيقوم أن لو كان رقيقا، ويسلم قيمته للمولى مع أرش نقصان الولادة لو نقصت.
قوله: " وعليه أجرة مثلها.... الخ ".
المراد أجرة مثلها في غير زمان الوطئ، لأنه قد ضمن منفعة البضع في وقته، فلا بد من استثنائه من الزمان. والمعتبر أجرة المثل لما يصلح لعمله عادة مع اتحاده، ومع تعدده فالمعتبر أجرة مثل الأعلى. ويمكن دخوله في مطلق أجرة المثل، لأن المراد بها ما يبذل أجرة في تلك المدة لأمثال هذه الأمة على الوصف الذي (1) هي عليه من قبول الصنائع المتعددة التي من جملتها ملك (2) الأعلى. وقد تقدم (3) البحث في ذلك.
قوله: " ولو أحبلها لحق به الولد..... الخ ".
أما لحوق الولد به فللشبهة الموجبة لالحاق مثله. وأما وجوب قيمته عليه حينئذ فلأنه وقت الحيلولة بين مولى الأمة وبين ما هو من نمائها وتابع لها، مراعاة للجمع بين الحقين، ولأنه أول وقت إمكان التقويم فيقوم أن لو كان رقيقا، ويسلم قيمته للمولى مع أرش نقصان الولادة لو نقصت.