وقيل: يكون بينهما. ولعله أقرب.
____________________
جديد وصيغة خاصة كالأول. وملك الأول للجميع لا يرتفع من أصله بأخذ من بعده، بل من حين الأخذ، ومن ثم كان مجموع النماء المنفصل له. فكونه كالنائب في محل المنع، وخصوصا عهدة الثمن، فإن المشتري لم يتسلم من غير الأول شيئا، وإنما الأول أخذ من الثاني نصفه، والثالث دفعه إلى الأولين أو إلى الأول خاصة على الاحتمال السابق (1)، فرجوعه به على المشتري غير جيد.
وبعضهم (2) خص الحكم بغير الثمن - كالأجرة - وبالنقص، أما الثمن فكل منهم يسترد ما سلمه ممن سلمه إليه بغير إشكال. وهذا حسن.
قوله: " لو كانت الدار بين ثلاثة.... الخ ".
القولان (3) للشيخ في الخلاف (4)، والثاني قوله في المبسوط (5). ووجه الأول واضح، لأن الشفعة للانسان على نفسه غير معقولة، لامتناع أن يستحق الانسان تملك ملكه بها.
ووجه الثاني: اشتراكهما في العلة الموجبة للاستحقاق. ولا يمنع أن يستحق تملك الشقص بسببين: البيع والشفعة، لأن علل الشرع وأسبابه معرفات،
وبعضهم (2) خص الحكم بغير الثمن - كالأجرة - وبالنقص، أما الثمن فكل منهم يسترد ما سلمه ممن سلمه إليه بغير إشكال. وهذا حسن.
قوله: " لو كانت الدار بين ثلاثة.... الخ ".
القولان (3) للشيخ في الخلاف (4)، والثاني قوله في المبسوط (5). ووجه الأول واضح، لأن الشفعة للانسان على نفسه غير معقولة، لامتناع أن يستحق الانسان تملك ملكه بها.
ووجه الثاني: اشتراكهما في العلة الموجبة للاستحقاق. ولا يمنع أن يستحق تملك الشقص بسببين: البيع والشفعة، لأن علل الشرع وأسبابه معرفات،