____________________
قوله: " لو ردها بالوصف... الخ ".
إذا دفع اللقطة إلى الواصف ثم جاء آخر وأقام البينة على أنها له، فإن كانت باقية انتزعت منه ودفعت إلى الثاني، لأن البينة حجة شرعية تفيد وجوب الدفع والوصف غايته إفادة الجواز.
وإن تلفت عنده تخير بين تضمين الملتقط أو الواصف أما الأول فلأنه فوتها على مالكها، وحال بينه وبينها بدفعه وأما الثاني فلأنه أخذ مال غيره. فإن ضمن الواصف لم يرجع على الملتقط، لأن التلف وقع في يده، ولأن الثاني ظالم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه وإن ضمن الملتقط رجع على الواصف إن لم يقر له بالملك وإن أقر لم يرجع، مؤاخذة له بقوله.
هذا إذا دفع بنفسه، أما لو ألزمه الحاكم بالدفع إلى الواصف لكونه مذهبه، قال في التذكرة: " لم يكن لمقيم البينة تضمينه، لأنها مأخوذة منه على سبيل القهر فلم يضمنها، كما إذا غصبها غاصب " (1).
ويشكل بأن الالزام بالدفع مع الوصف ليس مذهبا لنا، فلا يتصور إلزام حاكمنا به نعم، هو مذهب جماعة (2) من العامة، وعليه فرعوا ما ذكره في
إذا دفع اللقطة إلى الواصف ثم جاء آخر وأقام البينة على أنها له، فإن كانت باقية انتزعت منه ودفعت إلى الثاني، لأن البينة حجة شرعية تفيد وجوب الدفع والوصف غايته إفادة الجواز.
وإن تلفت عنده تخير بين تضمين الملتقط أو الواصف أما الأول فلأنه فوتها على مالكها، وحال بينه وبينها بدفعه وأما الثاني فلأنه أخذ مال غيره. فإن ضمن الواصف لم يرجع على الملتقط، لأن التلف وقع في يده، ولأن الثاني ظالم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه وإن ضمن الملتقط رجع على الواصف إن لم يقر له بالملك وإن أقر لم يرجع، مؤاخذة له بقوله.
هذا إذا دفع بنفسه، أما لو ألزمه الحاكم بالدفع إلى الواصف لكونه مذهبه، قال في التذكرة: " لم يكن لمقيم البينة تضمينه، لأنها مأخوذة منه على سبيل القهر فلم يضمنها، كما إذا غصبها غاصب " (1).
ويشكل بأن الالزام بالدفع مع الوصف ليس مذهبا لنا، فلا يتصور إلزام حاكمنا به نعم، هو مذهب جماعة (2) من العامة، وعليه فرعوا ما ذكره في