مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ١٦٥
ولا يضمن المكره المال، وإن باشر الاتلاف. والضمان على من أكرهه، لأن المباشرة ضعفت مع الاكراه، فكان ذو السبب هنا أقوى.
____________________
واستثني من ذلك ما إذا ضعف المباشر، وله صور كثيرة تأتي (1) جملة منها، وقد تقدم (2) منها مسألة غرور المالك بتقديم (3) طعامه إليه جهلا، فإن الضمان يستقر على الآمر، لأن الغاصب وإن كان قد سلط مالكه عليه وصيره بيده، إلا أنه باعتقاده أنه ملك الغير وأنه مسلط على إتلافه بغير عوض ليس تسليمه له تاما يتصرف فيه تصرف الملاك، فلذلك ضعفت مباشرته بالغرور.
ومن قبيل اجتماع السبب والمباشر مع تقديم المباشر ما إذا سعى شخص إلى ظالم بآخر فأخذ ماله، فالضان يختص بالظالم، لأنه المباشر للأخذ، وعلى الساعي الوزر. وكذا لو اجتمع الأمر بالقتل مع مباشرته، لكن هنا يحبس الآمر به حتى يموت، كما سيأتي (4) إن شاء الله تعالى.
قوله: " ولا يضمن المكره..... الخ ".
هذا أيضا من المواضع التي يقدم فيها السبب على المباشر، لضعف المباشر بالاكراه. ويتحقق الاكراه الرافع للضمان عن المكره بما يتحقق به الاكراه المفسد للعقد. وقد تقدم تحقيقه في الطلاق (5). وربما قيل هنا باشتراط زيادة خوف ضرر لا يمكنه تحمله. والأشهر الأول.

(1) في ص: 168 و 170.
(2) في ص: 156 - 157.
(3) كذا في نسخة بدل " و "، وفي متنها وسائر النسخ الخطية: مسألة الغرور بتقديم....
(4) في كتاب القصاص المسألة الثانية من المرتبة الرابعة من مراتب التسبيب وانظر شرائع الاسلام 4:
204.
(5) في ج 9: 17 - 18.
(١٦٥)
مفاتيح البحث: السب (1)، القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست