ولو انهدم المبيع أو عاب، فإن كان بغير فعل المشتري، أو بفعله قبل مطالبة الشفيع، فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك.
والأنقاض للشفيع، باقية كانت في المبيع أو منقولة عنه، لأن لها نصيبا من الثمن.
وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة ضمنها المشتري. وقيل:
لا يضمنها، لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ. والأول أشبه.
____________________
قوله: " وليس للشفيع فسخ البيع..... الخ ".
لأن العقد لم يقع معه، فلا وجه لتسلطه على فسخه بغير سبب شرعي يوجبه، وحقه منحصر في الأخذ من المشتري. وعلى هذا فلو اشتغل بالفسخ بعد علمه بالحال بطلت شفعته، لاشتغاله بما ينافي الفورية. ولو نوى بأخذه بالشفعة الفسخ وأخذه من البائع لم يصح الأخذ، لأنه محال شرعا، فلا تؤثر نيته، كما لو نوى أخذه من الأجنبي، وتبطل الشفعة، لمنافاته الفورية أيضا حيث لا يكون معذورا في ذلك. وكما لا يصح فسخه من نفسه لا يصح بالاتفاق بينه وبين البائع بالإقالة وغيرها، لاشتراكهما في المقتضي.
قوله: " ولو انهدم المبيع أو عاب..... الخ ".
إذا اشترى شقصا من دار فاستهدم أو تعيب فله أحوال:
أحدها: أن يكون ذلك بفعل المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة، ولا يحصل معه تلف شئ من العين، بأن ينشق الجدار أو ينكسر الجذع أو نحو ذلك، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بكل الثمن وبين الترك، لأن المشتري إنما تصرف في
لأن العقد لم يقع معه، فلا وجه لتسلطه على فسخه بغير سبب شرعي يوجبه، وحقه منحصر في الأخذ من المشتري. وعلى هذا فلو اشتغل بالفسخ بعد علمه بالحال بطلت شفعته، لاشتغاله بما ينافي الفورية. ولو نوى بأخذه بالشفعة الفسخ وأخذه من البائع لم يصح الأخذ، لأنه محال شرعا، فلا تؤثر نيته، كما لو نوى أخذه من الأجنبي، وتبطل الشفعة، لمنافاته الفورية أيضا حيث لا يكون معذورا في ذلك. وكما لا يصح فسخه من نفسه لا يصح بالاتفاق بينه وبين البائع بالإقالة وغيرها، لاشتراكهما في المقتضي.
قوله: " ولو انهدم المبيع أو عاب..... الخ ".
إذا اشترى شقصا من دار فاستهدم أو تعيب فله أحوال:
أحدها: أن يكون ذلك بفعل المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة، ولا يحصل معه تلف شئ من العين، بأن ينشق الجدار أو ينكسر الجذع أو نحو ذلك، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بكل الثمن وبين الترك، لأن المشتري إنما تصرف في