____________________
عموم ما دل على ملكه من الأخبار (1). ولا ينافيه كونه ملك الإمام عليه السلام وكذا يقع الاشكال فيما لو باعها المحيي ثم أخربها (2) المشتري. وظاهرهم هنا عدم خروجها عن ملك المشتري.
ويشكل الفرق بين الأمرين، إلا أن تجعل رقبة الأرض في مقابلة بذل الثمن، فينتقض بما لو وهبها أو خرجت عنه بالإرث.
وبالجملة، فحكم هذه المسائل كلها لا يخلو من إشكال. وصحيحة (3) معاوية بن وهب تدل على خروج الأرض بالموت عن ملك من هي في يده مطلقا، وكونها ملكا للمحيي الثاني، فينبغي العمل بها في كل ما لا إجماع على خلافه.
قوله: " وما هو بقرب العامر من الموات...... الخ ".
قد استفيد من الأدلة السابقة عدم الفرق في احياء الموات بين القريب من العامر والبعيد عنه إذا كان صالحا للاحياء.
وخالف في ذلك بعض العامة (4)، ففرق بين القريب من العامر والبعيد، فجوز إحياء الثاني مطلقا دون الأول، لاحتمال تعلق مصلحة العامر به. وضعفه ظاهر.
ويشكل الفرق بين الأمرين، إلا أن تجعل رقبة الأرض في مقابلة بذل الثمن، فينتقض بما لو وهبها أو خرجت عنه بالإرث.
وبالجملة، فحكم هذه المسائل كلها لا يخلو من إشكال. وصحيحة (3) معاوية بن وهب تدل على خروج الأرض بالموت عن ملك من هي في يده مطلقا، وكونها ملكا للمحيي الثاني، فينبغي العمل بها في كل ما لا إجماع على خلافه.
قوله: " وما هو بقرب العامر من الموات...... الخ ".
قد استفيد من الأدلة السابقة عدم الفرق في احياء الموات بين القريب من العامر والبعيد عنه إذا كان صالحا للاحياء.
وخالف في ذلك بعض العامة (4)، ففرق بين القريب من العامر والبعيد، فجوز إحياء الثاني مطلقا دون الأول، لاحتمال تعلق مصلحة العامر به. وضعفه ظاهر.