الأول في الأرضين وهي: إما عامرة، وإما موات.
فالعامر: ملك لمالكه، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه. وكذا ما به صلاح العامر، كالطريق والشرب والقناة.
ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الاسلام وما كان من بلاد الشرك، غير أن ما في بلاد الاسلام لا يغنم، وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه.
____________________
للانتفاع بها وبما يشتمل عليه من المعادن وغيرها، فترك إحيائها صرف لها في غير ما خلقت له غالبا.
قوله: " في الأرضين ".
هو - بفتح الراء - جمع تكسير الأرض على غير قياس. وربما جمعها بعضهم (1) على أراضي. وغلط في ذلك.
قوله: " وهي: إما عامرة..... الخ ".
لا إشكال في كون المعمور من الأرض ملكا لمالكه، مسلما كان أم كافرا، مباح المال كالحربي أم لا كالذمي، لأن أصل الملك لا ينافي جواز أخذه منه قهرا، بل يجامعه. واثبات أصل هذا الحكم لا ينافي ما يذكر في تقسيم الأرض إلى أرض الاسلام وأرض الكفر، وتقسيم أرض الكفر إلى المفتوحة عنوة وغيرها، والحكم على المفتوحة عنوة بأنها للمسلمين، لأن هذا حكم طار على
قوله: " في الأرضين ".
هو - بفتح الراء - جمع تكسير الأرض على غير قياس. وربما جمعها بعضهم (1) على أراضي. وغلط في ذلك.
قوله: " وهي: إما عامرة..... الخ ".
لا إشكال في كون المعمور من الأرض ملكا لمالكه، مسلما كان أم كافرا، مباح المال كالحربي أم لا كالذمي، لأن أصل الملك لا ينافي جواز أخذه منه قهرا، بل يجامعه. واثبات أصل هذا الحكم لا ينافي ما يذكر في تقسيم الأرض إلى أرض الاسلام وأرض الكفر، وتقسيم أرض الكفر إلى المفتوحة عنوة وغيرها، والحكم على المفتوحة عنوة بأنها للمسلمين، لأن هذا حكم طار على