____________________
قوله: " وما مزج بها أو بأحدها.... الخ ".
الضمير يرجع إلى جميع ما ذكر من الأمور المحكوم بنجاستها. فالحكم فيه بعد ثبوت نجاستها واضح، لأن ما يمتزج بالنجاسة المائعة أو يقع فيه من المائعات يتنجس كغير المذكورات من النجاسات.
والموجب لتخصيصها بالذكر ورود الحكم بذلك بخصوصه في رواية زكريا بن آدم عن الكاظم عليه السلام، وفيها: " قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ، من ذلك؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي " (1).
وهذه الرواية تشعر بكراهة الفقاع دون أن يكون محرما أو نجسا، لكنها محمولة على غيرها مما. سبق، لأن الكراهة بعض أسماء الحرام. ومثلها في الدلالة على كراهته صحيحة محمد بن إسماعيل قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع، فكرهه كراهة شديدة " (2). والكلام في تنزيلها كالسابقة، فإن المحرم مما يكره.
الضمير يرجع إلى جميع ما ذكر من الأمور المحكوم بنجاستها. فالحكم فيه بعد ثبوت نجاستها واضح، لأن ما يمتزج بالنجاسة المائعة أو يقع فيه من المائعات يتنجس كغير المذكورات من النجاسات.
والموجب لتخصيصها بالذكر ورود الحكم بذلك بخصوصه في رواية زكريا بن آدم عن الكاظم عليه السلام، وفيها: " قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ، من ذلك؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي " (1).
وهذه الرواية تشعر بكراهة الفقاع دون أن يكون محرما أو نجسا، لكنها محمولة على غيرها مما. سبق، لأن الكراهة بعض أسماء الحرام. ومثلها في الدلالة على كراهته صحيحة محمد بن إسماعيل قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع، فكرهه كراهة شديدة " (2). والكلام في تنزيلها كالسابقة، فإن المحرم مما يكره.