____________________
بتحجير ما لا يمكنه القيام بعمارته. وأن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير. فإن طالت المدة ولم يعمر أمره الإمام أو القائم مقامه بأحد الأمرين: إما العمارة، أو رفع يده ليتصرف غيره فيها، فإن عمارتها منفعة للاسلام. فإن ذكر عذرا في التأخير، كإصلاح آلته أو غيبة العمال أو إباق العبد ونحوه، أمهله بمقدار ما يزول معه العذر. وإن لم يذكر عذرا ألزمه بأحد الأمرين. وله إمهاله مدة قريبة يستعد فيها للعمارة بحسب ما يراه، ولا يتقدر عندنا بقدر. فإذا مضت مدة الامهال ولم يشتغل بالعمارة رفع الإمام يده، أو أذن للناس في عمارتها.
وليس لأحد أن يشتغل (1) بإحيائها قبل أحد الأمرين، استصحابا لحرمة اليد السابقة. فلو أحياها محي قبل ذلك لم يملك، لأنه أحيا ما هو باق في حق غير، كما لو أحيا قبل طلب الإمام منه أحد الأمرين. ولبعض العامة (2) هنا قول بالملك، لبطلان حق المحجر بالامتناع من أحد الأمرين، وإن كان غيره ممنوعا، كما إذا دخل في سوم غيره واشترى.
قوله: " وللنبي صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه...... الخ ".
المراد بالحمى أن يحمي بقعة من الموات لمواش بعينها، ويمنع سائر
وليس لأحد أن يشتغل (1) بإحيائها قبل أحد الأمرين، استصحابا لحرمة اليد السابقة. فلو أحياها محي قبل ذلك لم يملك، لأنه أحيا ما هو باق في حق غير، كما لو أحيا قبل طلب الإمام منه أحد الأمرين. ولبعض العامة (2) هنا قول بالملك، لبطلان حق المحجر بالامتناع من أحد الأمرين، وإن كان غيره ممنوعا، كما إذا دخل في سوم غيره واشترى.
قوله: " وللنبي صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه...... الخ ".
المراد بالحمى أن يحمي بقعة من الموات لمواش بعينها، ويمنع سائر