____________________
تأخير التفريع بقوله: " فلا تثبت..... الخ " عنه، ولا يفيد اتصاله بالتعريف مع خروجه عنه.
قوله: " ويشترط فيه الاسلام.... الخ ".
إنما اشترط إسلام الشفيع مع كون المشتري مسلما لأن الشفيع إنما يأخذ من المشتري ودركه عليه كما سيأتي (١)، وأخذه منه على وجه القهر سبيل على المسلم، وهو منفي بقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (2). ويؤيده رواية السكوني: " ليس لليهودي والنصراني شفعة " (3). وأراد به على المسلم، للاجماع على ثبوتها لهما على غيره. وكأنه موضع وفاق، وإنما خالف فيه جماعة من العامة (4)، فأثبتوها له عليه قياسا على الرد بالعيب. والفرق واضح، مع بطلان القياس.
ولا فرق بين كون البائع مسلما أو كافرا. ولو لم يكن المشتري مسلما لم يشترط إسلام الشفيع وإن كان البائع مسلما.
قوله: " ويشترط فيه الاسلام.... الخ ".
إنما اشترط إسلام الشفيع مع كون المشتري مسلما لأن الشفيع إنما يأخذ من المشتري ودركه عليه كما سيأتي (١)، وأخذه منه على وجه القهر سبيل على المسلم، وهو منفي بقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (2). ويؤيده رواية السكوني: " ليس لليهودي والنصراني شفعة " (3). وأراد به على المسلم، للاجماع على ثبوتها لهما على غيره. وكأنه موضع وفاق، وإنما خالف فيه جماعة من العامة (4)، فأثبتوها له عليه قياسا على الرد بالعيب. والفرق واضح، مع بطلان القياس.
ولا فرق بين كون البائع مسلما أو كافرا. ولو لم يكن المشتري مسلما لم يشترط إسلام الشفيع وإن كان البائع مسلما.