نعم، لو رضي بالبيع ثم تقايلا لم يكن له شفعة، لأنها فسخ وليست بيعا.
ولو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع والأخذ من المشتري الأول، وله أن يأخذ من الثاني.
وكذا لو وقفه المشتري، أو جعله مسجدا، فللشفيع إزالة ذلك كله وأخذه بالشفعة.
____________________
قوله: " ولا تسقط الشفعة بتقايل..... الخ ".
إذا تقايل المتبايعان بعد ثبوت الشفعة، فإن عفا الشريك عنها سقطت من جهة الشراء، ولم تتجدد بالإقالة عندنا كما لا يتجدد بالرد بعيب. وعند من جعلها بيعا مطلقا أو في حق الشفيع تجددت بالإقالة وأخذ الشقص من البائع. وإن حصل التقايل قبل علم الشفيع بالشفعة لم تسقط بالإقالة، لسبق حق الشفيع على حق البائع، من حيث إن الشفعة استحقت بالشراء، فله فسخ الإقالة والأخذ من المشتري على قاعدة الشفعة، ويعود الدرك على المشتري.
ثم فسخ الإقالة يرفعها من حين الفسخ ولا يبطلها من أصلها، كما هي قاعدة الفسوخ كنظائرها. فنماء المبيع المنفصل المتخلل بين الإقالة وفسخها للبائع، ونماء الثمن للمشتري. وما قيل هنا خلاف ذلك لا يوافق القواعد الشرعية. ومن جعلها بيعا خير الشفيع بين الأخذ بالإقالة وجعل الدرك على البائع، وبين فسخها حتى يعود الشقص إلى المشتري فيأخذ منه.
قوله: " ولو باع المشتري كان....... الخ ".
تصرفات المشتري في الشقص بالبيع والوقف وغيرهما صحيحة، لوقوعها
إذا تقايل المتبايعان بعد ثبوت الشفعة، فإن عفا الشريك عنها سقطت من جهة الشراء، ولم تتجدد بالإقالة عندنا كما لا يتجدد بالرد بعيب. وعند من جعلها بيعا مطلقا أو في حق الشفيع تجددت بالإقالة وأخذ الشقص من البائع. وإن حصل التقايل قبل علم الشفيع بالشفعة لم تسقط بالإقالة، لسبق حق الشفيع على حق البائع، من حيث إن الشفعة استحقت بالشراء، فله فسخ الإقالة والأخذ من المشتري على قاعدة الشفعة، ويعود الدرك على المشتري.
ثم فسخ الإقالة يرفعها من حين الفسخ ولا يبطلها من أصلها، كما هي قاعدة الفسوخ كنظائرها. فنماء المبيع المنفصل المتخلل بين الإقالة وفسخها للبائع، ونماء الثمن للمشتري. وما قيل هنا خلاف ذلك لا يوافق القواعد الشرعية. ومن جعلها بيعا خير الشفيع بين الأخذ بالإقالة وجعل الدرك على البائع، وبين فسخها حتى يعود الشقص إلى المشتري فيأخذ منه.
قوله: " ولو باع المشتري كان....... الخ ".
تصرفات المشتري في الشقص بالبيع والوقف وغيرهما صحيحة، لوقوعها