مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٣٩٤
ولا يصح بيعها، ولا رهنها.
____________________
أخذ بالسيف فذاك للإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر " (1).
هذا مع حضوره. أما مع غيبته، فإن أمكن أخذه من نوابه - ولو على العموم - وصرف ما يخرج منها على المصالح صح، وإلا فإن أخذه حاكم الجور المعتقد لاستحقاقه برئت الذمة منه، لورود الروايات (2) بحل المقاسمة والخراج وأصلهما من هذه الأرض. وبغير هذين الوجهين لا يصح التصرف فيه من المتصرف في الأرض ولا من غيره.
قوله: " ولا يصح بيعها.... الخ ".
أي: لا يصح بيع رقبة الأرض المذكورة ولا رهنها ولا غيرهما من التصرفات الناقلة للملك عينا ومنفعة، لتوقف ذلك على ملك المتصرف، وقد قلنا إنها لا تملك بالخصوص وإنها لجميع المسلمين. وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن السواد ما منزلته؟ فقال: " هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقلنا:
الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها، قلنا: فإذا أخذها منه؟ قال:
يؤدي إليهم رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل " (3).
نعم، لو كان للمتصرف فيها بناء أو شجر أو زرع جاز بيعه، لأنه مملوك،

(١) التهذيب ٤: ١١٩ ح ٣٤٢، الوسائل ١١: ١٢٠ ب " ٧٢ " من أبواب جهاد العدو ح ٢.
(٢) راجع الوسائل ١١: ١١٨ ب " ٧١ " من أبواب جهاد العدو، و ج ١٢: ١٦١ ب " ٥٢ " من أبواب ما يكتسب به.
(٣) التهذيب ٧: ١٤٧ ح 652، الوسائل 17: 346 ب " 18 " من أبواب إحياء الموات.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست