____________________
قوله: " ولو كان المغصوب دابة...... الخ ".
لا ريب في ضمان نقص الحيوان المغصوب بالعيب في يد الغاصب، سواء كان من قبله أم من قبل غيره، لأن الجملة مضمونة عليه فكذا أبعاضها. ومع بقاء العين فهي مال المالك يتعين رده، فيجب أرش النقصان جمعا بين حق العين الموجودة والصفات والأجزاء المفقودة، فإن حق العين الرد والذاهب القيمة وهو هنا الأرش. وهذا أمر لا يتفاوت بتفاوت الملاك.
ونبه بقوله: " ويتساوى بهيمة القاضي وغيره " على خلاف مالك (1) وأحمد (2) في إحدى الروايتين عنه أن في قطع ذنب بهيمة القاضي تمام القيمة، لأنها لا تصلح له بعد ذلك.
لنا: أن النظر في الضمان إلى نفس المفوت لا إلى أغراض الملاك، ألا ترى أن في وطئ جارية الأب بالشبهة مهر المثل، كما في وطئ جارية الأجنبي بالشبهة، وإن تضمن وطئ جارية الأب تحريمها عليه.
لا ريب في ضمان نقص الحيوان المغصوب بالعيب في يد الغاصب، سواء كان من قبله أم من قبل غيره، لأن الجملة مضمونة عليه فكذا أبعاضها. ومع بقاء العين فهي مال المالك يتعين رده، فيجب أرش النقصان جمعا بين حق العين الموجودة والصفات والأجزاء المفقودة، فإن حق العين الرد والذاهب القيمة وهو هنا الأرش. وهذا أمر لا يتفاوت بتفاوت الملاك.
ونبه بقوله: " ويتساوى بهيمة القاضي وغيره " على خلاف مالك (1) وأحمد (2) في إحدى الروايتين عنه أن في قطع ذنب بهيمة القاضي تمام القيمة، لأنها لا تصلح له بعد ذلك.
لنا: أن النظر في الضمان إلى نفس المفوت لا إلى أغراض الملاك، ألا ترى أن في وطئ جارية الأب بالشبهة مهر المثل، كما في وطئ جارية الأجنبي بالشبهة، وإن تضمن وطئ جارية الأب تحريمها عليه.