وللشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو يدع.
وإن امتنع المشتري من الإزالة كان الشفيع مخيرا بين إزالته ودفع الأرش، وبين بذل قيمة الغراس والبناء ويكون له مع رضا المشتري، وبين النزول عن الشفعة.
____________________
قوله: " ولو غرس المشتري أو بنى..... الخ ".
إذا غرس المشتري أو بنى في الشقص المشفوع، ويتصور ذلك على وجه لا يكون ظالما به، بأن قسمه من حق الشريك الذي هو الشفيع مع بقاء الشفعة، إما بأن لم يعلمه بالشراء، وإنما أظهر كونه وكيلا عن البائع في القسمة، أو يكون المتولي هو البائع بالوكالة عن المشتري من غير أن يعلم [المشتري] (1) الشفيع بالبيع، أو لاخباره أن البيع بثمن فعفا ثم ظهر أنه أنقص، أو بأن الملك انتقل بغير البيع ثم ظهر به، أو بمقاسمة وكيل الشفيع فيما يدخل فيه ذلك من غير أن يعلم، أو مع العلم وظن أن الحظ في ترك الأخذ فظهر أن الحظ في الأخذ، أو بأن يكون الشفيع غائبا وطلب المشتري من الحاكم القسمة أو نحو ذلك فيبني ويغرس ثم يعلم الشفيع أو يحضر فيأخذ بالشفعة، فللمشتري حينئذ قلع غرسه وبنائه، لأنه ملكه. وليس عليه إصلاح الأرض بطم (2) الحفر وتسويتها، لأنه فعل ذلك بحق، لكونه حينئذ مالكا جائز التصرف، وفي القلع مصلحة للشفيع، لأن فيه تفريغ الشقص لأجله.
إذا غرس المشتري أو بنى في الشقص المشفوع، ويتصور ذلك على وجه لا يكون ظالما به، بأن قسمه من حق الشريك الذي هو الشفيع مع بقاء الشفعة، إما بأن لم يعلمه بالشراء، وإنما أظهر كونه وكيلا عن البائع في القسمة، أو يكون المتولي هو البائع بالوكالة عن المشتري من غير أن يعلم [المشتري] (1) الشفيع بالبيع، أو لاخباره أن البيع بثمن فعفا ثم ظهر أنه أنقص، أو بأن الملك انتقل بغير البيع ثم ظهر به، أو بمقاسمة وكيل الشفيع فيما يدخل فيه ذلك من غير أن يعلم، أو مع العلم وظن أن الحظ في ترك الأخذ فظهر أن الحظ في الأخذ، أو بأن يكون الشفيع غائبا وطلب المشتري من الحاكم القسمة أو نحو ذلك فيبني ويغرس ثم يعلم الشفيع أو يحضر فيأخذ بالشفعة، فللمشتري حينئذ قلع غرسه وبنائه، لأنه ملكه. وليس عليه إصلاح الأرض بطم (2) الحفر وتسويتها، لأنه فعل ذلك بحق، لكونه حينئذ مالكا جائز التصرف، وفي القلع مصلحة للشفيع، لأن فيه تفريغ الشقص لأجله.