____________________
والمراد بوصولهم إلى مشرع (1) الماء وصولهم إلى مجراه بحيث يسيل منه في النهر الجديد، أو يبقى متوقفا على عمل يسير لا يعتد به عادة، ويتحقق معه الاحياء عرفا. ولو لم يبلغوا ذلك كان الفعل تحجيرا يفيد الأولوية، كغيره من ضروب التحجير.
قوله: " إذا لم يف النهر المباح... الخ ".
إذا اجتمعت أملاك متعددة على ماء واحد، فإن كان الماء ملكا لهم فقد عرفت أنه يقسم بينهم على قدر أنصبائهم فيه، إما بقسمة نفس الماء أو بالمهاياة عليه. وإن كان مباحا، ولم يف بالجميع في وقت واحد، ووقع في التقدم والتأخر تشاح، بدئ بالأول من الملاك (2)، وهو الذي يلي فوهة النهر - بضم الفاء وتشديد الواو - وهو أصله، فيسقي أرضه، فإذا فرغ من قضاء حاجته أرسله إلى الثاني، وهو الذي يلي ملكه، وهكذا، سواء استضر الثاني بحبس الأول أم لا، حتى لو لم يفضل عن الأول شئ أو عن الثاني أو عمن يليه فلا شئ للباقين، لأنه ليس لهم إلا ما فضل منهم.
والأصل في هذه المسألة قبل الاجماع ما روي أن النبي (3) صلى الله عليه
قوله: " إذا لم يف النهر المباح... الخ ".
إذا اجتمعت أملاك متعددة على ماء واحد، فإن كان الماء ملكا لهم فقد عرفت أنه يقسم بينهم على قدر أنصبائهم فيه، إما بقسمة نفس الماء أو بالمهاياة عليه. وإن كان مباحا، ولم يف بالجميع في وقت واحد، ووقع في التقدم والتأخر تشاح، بدئ بالأول من الملاك (2)، وهو الذي يلي فوهة النهر - بضم الفاء وتشديد الواو - وهو أصله، فيسقي أرضه، فإذا فرغ من قضاء حاجته أرسله إلى الثاني، وهو الذي يلي ملكه، وهكذا، سواء استضر الثاني بحبس الأول أم لا، حتى لو لم يفضل عن الأول شئ أو عن الثاني أو عمن يليه فلا شئ للباقين، لأنه ليس لهم إلا ما فضل منهم.
والأصل في هذه المسألة قبل الاجماع ما روي أن النبي (3) صلى الله عليه