____________________
بحاله وقد عادت قيمته إلى درهم، فإنه غير مضمون عند أكثر أهل العلم، لأن الفائت رغبات الناس لا شئ من المغصوب، فإن عينه موجودة فالواجب ردها وقد أتى به. وخالف في ذلك شذوذ (1) من العامة.
قوله: " فإن تلف المغصوب..... الخ ".
إذا تلف المغصوب ضمنه الغاصب لا محالة. ثم لا يخلو: إما أن يكون مثليا أو قيميا. فإن كان مثليا ضمنه بمثله، لأنه أقرب إلى التالف. والمتقوم يضمن بالقيمة. وقد اختلفت عبارات الفقهاء في ضبط المثلي، والمشهور بين الأصحاب ما ذكره المصنف من أن المثلي ما يتساوى قيمة أجزائه، أي: أجزاء النوع الواحد منه، كالحبوب والأدهان، فإن المقدار من النوع الواحد منه يساوي مثله في القيمة، ونصفه يساوي نصف قيمته، وهكذا.
واعترض بأنه إن أريد بالأجزاء كل ما تركب عنه (2) الشئ، فيلزم أن لا تكون الحبوب مثلية، لأنها تتركب من القشور والألباب، والقشر مع اللب مختلفان في القيمة. وكذا التمر والزبيب، لما فيهما من النوى والعجم. وإن أريد بالأجزاء التي يقع عليها اسم الجملة، فيلزم أن لا تكون الدراهم والدنانير مثلية لما يقع في الصحاح من الاختلاف في الوزن، وفي الاستدارة والاعوجاج، وفي وضوح السكة وخفائها، وذلك مما يؤئر في القيمة.
قوله: " فإن تلف المغصوب..... الخ ".
إذا تلف المغصوب ضمنه الغاصب لا محالة. ثم لا يخلو: إما أن يكون مثليا أو قيميا. فإن كان مثليا ضمنه بمثله، لأنه أقرب إلى التالف. والمتقوم يضمن بالقيمة. وقد اختلفت عبارات الفقهاء في ضبط المثلي، والمشهور بين الأصحاب ما ذكره المصنف من أن المثلي ما يتساوى قيمة أجزائه، أي: أجزاء النوع الواحد منه، كالحبوب والأدهان، فإن المقدار من النوع الواحد منه يساوي مثله في القيمة، ونصفه يساوي نصف قيمته، وهكذا.
واعترض بأنه إن أريد بالأجزاء كل ما تركب عنه (2) الشئ، فيلزم أن لا تكون الحبوب مثلية، لأنها تتركب من القشور والألباب، والقشر مع اللب مختلفان في القيمة. وكذا التمر والزبيب، لما فيهما من النوى والعجم. وإن أريد بالأجزاء التي يقع عليها اسم الجملة، فيلزم أن لا تكون الدراهم والدنانير مثلية لما يقع في الصحاح من الاختلاف في الوزن، وفي الاستدارة والاعوجاج، وفي وضوح السكة وخفائها، وذلك مما يؤئر في القيمة.