____________________
هكذا أطلقوه. ولا يخلو من إشكال من حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك من غير دليل واضح. ولو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا، أو توقف ملك المالك (1) للبدل على اليأس من العين وإن جاز له التصرف فيه، كان وجها في المسألة.
قوله: " وعلى الغاصب الأجرة..... الخ ".
لا إشكال في وجوب الأجرة قبل دفع البدل، لأن يد الغاصب يد عدوان محض. وأما بعده فقيل الحكم كذلك، لأن الغاصب لم يملك العين، وإنما دفع بدلها لمكان الحيلولة لا على وجه المعاوضة، ولهذا كان النماء المنفصل (2) للمالك، فحكم الغصب باق إلى أن ترجع العين إلى مالكها.
والمصنف - رحمه الله - رجح سقوط الأجرة بعد دفع البدل، لأن الغاصب قد برئ من العين بدفع بدلها، فيبرأ من توابعها إلى أن يتمكن منها. وهذا لا يتم مع الحكم ببقائها على ملك المالك، وعدم وجود مسقط لضمان الغاصب لها، فإنه لا يكون إلا بردها أو بالمعاوضة عليها على وجه تنتقل عن ملك مالكها، ونحو ذلك، ولم يحصل.
قوله: " وعلى الغاصب الأجرة..... الخ ".
لا إشكال في وجوب الأجرة قبل دفع البدل، لأن يد الغاصب يد عدوان محض. وأما بعده فقيل الحكم كذلك، لأن الغاصب لم يملك العين، وإنما دفع بدلها لمكان الحيلولة لا على وجه المعاوضة، ولهذا كان النماء المنفصل (2) للمالك، فحكم الغصب باق إلى أن ترجع العين إلى مالكها.
والمصنف - رحمه الله - رجح سقوط الأجرة بعد دفع البدل، لأن الغاصب قد برئ من العين بدفع بدلها، فيبرأ من توابعها إلى أن يتمكن منها. وهذا لا يتم مع الحكم ببقائها على ملك المالك، وعدم وجود مسقط لضمان الغاصب لها، فإنه لا يكون إلا بردها أو بالمعاوضة عليها على وجه تنتقل عن ملك مالكها، ونحو ذلك، ولم يحصل.