في الملتقط من الحيوان والنظر في: المأخوذ، والآخذ، والحكم أما الأول:
فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ ولا يد عليه، ويسمى ضالة.
وأخذه في صورة الجواز مكروه، إلا بحيث يتحقق التلف، فإنه طلق.
____________________
الحكم بالاسلام والحرية وهذا هو القول الذي اقتصر المصنف على نقله عن الشيخ.
وفي الخلاف (1) قال: لا ترجيح، لعموم الأخبار فيمن تداعوا نسبا. ولأنا لا نحكم بكفره ورقه وإن ألحقناه بالكافر والعبد كما سبق.
والمصنف - رحمه الله - تردد في الحكم، لتكافئهما في الدعوى. ولو كان اللقيط محكوما بكفره ورقه أشكل الترجيح الذي أطلقه في المبسوط. ولعل التعليل يرشد إلى خروج هذا الفرد منه. والأظهر عدم الترجيح مطلقا، إلا أن يحكم بكفره ورقه على تقدير إلحاقه بالناقصين فيكون ترجيح الأولين أقوى، لظهور المرجح.
قوله: " فهو كل حيوان مملوك... إلخ ".
يدخل في الكلية البعير الصحيح والذي في كلأ وماء وغيره مما لا يجوز أخذه، وكأنه عرف الحيوان الملتقط أعم من جواز لقطته وعدمه. وليس بجيد.
ولو قال: إلا ما يستثنى، كان أجود.
والمراد بالضائع الضال عن صاحبه، سواء كان بيد ملتقط أم لا، ومن ثم
وفي الخلاف (1) قال: لا ترجيح، لعموم الأخبار فيمن تداعوا نسبا. ولأنا لا نحكم بكفره ورقه وإن ألحقناه بالكافر والعبد كما سبق.
والمصنف - رحمه الله - تردد في الحكم، لتكافئهما في الدعوى. ولو كان اللقيط محكوما بكفره ورقه أشكل الترجيح الذي أطلقه في المبسوط. ولعل التعليل يرشد إلى خروج هذا الفرد منه. والأظهر عدم الترجيح مطلقا، إلا أن يحكم بكفره ورقه على تقدير إلحاقه بالناقصين فيكون ترجيح الأولين أقوى، لظهور المرجح.
قوله: " فهو كل حيوان مملوك... إلخ ".
يدخل في الكلية البعير الصحيح والذي في كلأ وماء وغيره مما لا يجوز أخذه، وكأنه عرف الحيوان الملتقط أعم من جواز لقطته وعدمه. وليس بجيد.
ولو قال: إلا ما يستثنى، كان أجود.
والمراد بالضائع الضال عن صاحبه، سواء كان بيد ملتقط أم لا، ومن ثم