ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة. وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا، على تردد.
____________________
طهره بالماء وإلا لما أطلق النهي عن أكله.
وفي صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا، فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه، ولا تترك طعامك من أجل دأبة ماتت عليه " (1). ويظهر من هذه أن المراد بالجمود ما يعهد عرفا من هذه الأشياء في زمن الشتاء، ولا حد له سوى العرف.
قوله: " ولو كان المائع دهنا... الخ ".
البحث هنا يقع في موضعين:
الأول: في جواز الاستصباح بالدهن النجس بالعرض. وهو موضع وفاق.
وقد تقدم ما يدل عليه. ولكن هل يختص بكونه تحت السماء، أم يجوز تحت الظلال؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول، بل ادعى عليه ابن إدريس (2) الاجماع. ولا نعلم لهم دليلا على ذلك أصلا، والموجود من الروايات - مع كثرتها - كلها مطلق في جواز الاستصباح، وهو يشمل تحت الظلال وغيره. وقد
وفي صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا، فإنه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه، ولا تترك طعامك من أجل دأبة ماتت عليه " (1). ويظهر من هذه أن المراد بالجمود ما يعهد عرفا من هذه الأشياء في زمن الشتاء، ولا حد له سوى العرف.
قوله: " ولو كان المائع دهنا... الخ ".
البحث هنا يقع في موضعين:
الأول: في جواز الاستصباح بالدهن النجس بالعرض. وهو موضع وفاق.
وقد تقدم ما يدل عليه. ولكن هل يختص بكونه تحت السماء، أم يجوز تحت الظلال؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول، بل ادعى عليه ابن إدريس (2) الاجماع. ولا نعلم لهم دليلا على ذلك أصلا، والموجود من الروايات - مع كثرتها - كلها مطلق في جواز الاستصباح، وهو يشمل تحت الظلال وغيره. وقد