الأول: لو ألقى صبيا في مسبعة، أو حيوانا يضعف عن الفرار، ضمن لو قتله السبع.
____________________
وفي التذكرة (1) أطلق عدم ضمانها متى كانت في هواء موقد النار، وضمانها إن لم يكن كذلك، من غير تقييد بعلم التعدي أو تجاوز الحاجة، محتجا بأن ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة. ولا يخفى ما فيه.
قوله: " لو ألقى صبيا...... الخ ".
هذا أيضا من قبيل قوة السبب على المباشر، فإن إلقاء الصبي الذي يضعف عن التحرز من السبع في المسبعة - والحيوان كالشاة - سبب تام في هلاكه، لأنه فعل ما لولاه لما حصل التلف، مع [عدم] (2) كونه بعلة أخرى، والسبع لا يحال عليه الضمان، فالمباشرة ضعيفة، فلا معارض (3) للسبب. هذا إذا لم نقل بقول الشيخ (4) إن موت الصبي المغصوب بسبب يوجب ضمان الغاصب مطلقا، وإلا ضمن هنا بطريق أولى.
واحترز بالصبي عن الكبير الذي يمكنه التحرز عادة، فإنه لا يضمنه بإلقائه لو اتفق إتلاف السبع له، لأن ذلك لا يعد سببا في حقه، وإنما وقع بالاتفاق كما لو وضع الصبي في غير المسبعة فافترسه السبع اتفاقا، فإنه لا يضمنه على المشهور، خلافا للشيخ (5)، وبه احترز بقوله: " مسبعة ".
قوله: " لو ألقى صبيا...... الخ ".
هذا أيضا من قبيل قوة السبب على المباشر، فإن إلقاء الصبي الذي يضعف عن التحرز من السبع في المسبعة - والحيوان كالشاة - سبب تام في هلاكه، لأنه فعل ما لولاه لما حصل التلف، مع [عدم] (2) كونه بعلة أخرى، والسبع لا يحال عليه الضمان، فالمباشرة ضعيفة، فلا معارض (3) للسبب. هذا إذا لم نقل بقول الشيخ (4) إن موت الصبي المغصوب بسبب يوجب ضمان الغاصب مطلقا، وإلا ضمن هنا بطريق أولى.
واحترز بالصبي عن الكبير الذي يمكنه التحرز عادة، فإنه لا يضمنه بإلقائه لو اتفق إتلاف السبع له، لأن ذلك لا يعد سببا في حقه، وإنما وقع بالاتفاق كما لو وضع الصبي في غير المسبعة فافترسه السبع اتفاقا، فإنه لا يضمنه على المشهور، خلافا للشيخ (5)، وبه احترز بقوله: " مسبعة ".