____________________
في كل دخان بالنسبة إلى أصله. وعلى هذا فتحريم الاستصباح به تحت الظلال تعبد شرعي لا نعلم وجهه.
وقيل: إن الدخان نجس، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، لأنه لا بد أن يتصاعد من أجزاء الدهن قبل إحالة النار لها بسبب السخونة المكتسبة من النار، فإذا لقي الظلال تأثر بنجاسته.
وهو ضعيف، لمنع تصاعد أجزاء الدهن من دون الاستحالة أولا. وبتقدير تسليمه لا يلزم منه تحريم تنجيس الظلال كما أسلفناه.
والمصنف بعد حكمه بعدم نجاسته تردد فيه. ووجه التردد قد ظهر من توجيه القولين، كما ظهر منه قوة ما اختاره أولا، وقوة الجواز تحت الظلال.
والقول بالتعبد على تقدير عدم النجاسة مشروط بوجود دليل يقتضيه ولا يظهر علته، أما مع عدمه بل ظهور الدليل في خلافه فلا.
قوله: " ويجوز بيع الأدهان.... الخ ".
المراد بها الأدهان النجسة بالعرض كما هو المفروض، أما النجسة بالذات كالأليات الميتة يقطعها من حي أو من ميت فلا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها مطلقا إجماعا، لاطلاق (2) النهي عنه. وإنما جاز بيع الدهن المتنجس لبقاء منفعته بالاستصباح، ولكن يجب إعلام المشتري بحاله، حذرا من تصرفه فيه بانيا على
وقيل: إن الدخان نجس، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، لأنه لا بد أن يتصاعد من أجزاء الدهن قبل إحالة النار لها بسبب السخونة المكتسبة من النار، فإذا لقي الظلال تأثر بنجاسته.
وهو ضعيف، لمنع تصاعد أجزاء الدهن من دون الاستحالة أولا. وبتقدير تسليمه لا يلزم منه تحريم تنجيس الظلال كما أسلفناه.
والمصنف بعد حكمه بعدم نجاسته تردد فيه. ووجه التردد قد ظهر من توجيه القولين، كما ظهر منه قوة ما اختاره أولا، وقوة الجواز تحت الظلال.
والقول بالتعبد على تقدير عدم النجاسة مشروط بوجود دليل يقتضيه ولا يظهر علته، أما مع عدمه بل ظهور الدليل في خلافه فلا.
قوله: " ويجوز بيع الأدهان.... الخ ".
المراد بها الأدهان النجسة بالعرض كما هو المفروض، أما النجسة بالذات كالأليات الميتة يقطعها من حي أو من ميت فلا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها مطلقا إجماعا، لاطلاق (2) النهي عنه. وإنما جاز بيع الدهن المتنجس لبقاء منفعته بالاستصباح، ولكن يجب إعلام المشتري بحاله، حذرا من تصرفه فيه بانيا على