الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٣٨٧
كتاب إحياء الموات
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
382
383
384
385
386
387
389
390
391
392
393
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الأطعمة والأشربة
5
2
القاعدة الكلية في معرفة ما يحل أكله وما يحرم
7(ش)
3
" القسم الأول: في حيوان البحر " لا يؤكل من حيوان البحر إلا ما كان سمكا له فلس
10
4
يؤكل الربيثا والأربيان
15
5
لا تؤكل السلحفاة ولا الضفادع
16
6
" القسم الثاني: في البهائم " حلية الأنعام الثلاثة
22
7
الحيوان الجلال محرم
25
8
استبراء الحيوان الجلال
27
9
الحيوان المحلل يشرب لبن خنزيرة
30
10
إذا وطئ الانسان حيوانا مأكولا
30
11
الحيوان المحلل يشرب الخمر
32
12
يحرم الكلب والسنور
33
13
يحرم من الوحشية ما كان سبعا
34
14
يحرم الأرنب والضب
35
15
" القسم الثالث: في الطير " يحرم من الطير ما كان ذا مخلاب
37
16
في الغراب روايتان
38
17
يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
40
18
يحرم من الطير ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية
41
19
يحرم الخشاف والطاووس
42
20
في الخطاف روايتان
43
21
يكره الفاختة والقبرة والحبارى
46
22
لا بأس بالحمام كله
48
23
يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول
49
24
الطير الجلال
50
25
بيض ما يؤكل حلال
51
26
المجثمة حرام
52
27
" القسم الرابع: في الجامدات " لا حصر للمحلل منها
53
28
الميتات محرمة
54
29
يحل من الميتة عشرة أشياء
54
30
في لبن الميتة روايتان
56
31
إذا اختلط الذكي بالميتة
57
32
ما أبين من الحي
59
33
المحرمات من الذبيحة خمس
60
34
لو شوي الطحال مع اللحم
63
35
الأعيان النجسة محرمة
64
36
نجاسة أسآر الكفار
65
37
أكل الطين حرام
68
38
السموم القاتلة محرمة
70(ش)
39
" القسم الخامس: في المائعات " الخمر وكل مسكر حرام
71
40
الفقاع محرم
72
41
يحرم العصير إذا غلى
73
42
يحرم الممزوج بالخمر
77
43
الدم المسفوح من الحيوان
78
44
لو وقع قليل من الدم في قدر وهي تغلي
79
45
المائع المتنجس بإحدى النجاسات
81
46
يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء
82
47
يجوز بيع الادهان النجسة
84
48
ما لا نفس له سائلة لا ينجس بموته
85
49
الكفار أنجاس
86
50
لو وقعت ميته لها نفس في قدر
89
51
لو عجن بالماء النجس عجين
90
52
هل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟
91
53
ألبان الحيوان المحرم حرام
92
54
" القسم السادس: في اللواحق " وفيه مسائل: الأولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا
93
55
يجوز الاستقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا
94
56
الثانية: إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميت؟
96
57
الثالثة: لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره إلا بإذنه
97
58
يجوز الاكل من بيوت من تضمنته الآية
98(ش)
59
يجوز الاكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل وغيره
99(ش)
60
الرابعة: من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر
100
61
الخامسة: الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم
101
62
السادسة: تحل الخمر إذا انقلبت خلا
101
63
لو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه
102
64
السابعة: لا يجوز استعمال أواني الخمر من الخشب
104
65
الثامنة: لا يحرم شئ من الربوبات والأشربة
108
66
التاسعة: يكره أكل ما باشره الجنب والحائض
109
67
يكره الإسلاف في العصير
110
68
يكره أن يستأمن على طبخ العصير من يستحل شربه
110
69
يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة
111
70
" النظر في حال الاضطرار " يجوز للمضطر أكل المحرمات
112
71
تفسير المضطر
113
72
لا يترخص الباغي ولا العادي
114
73
مقدار ما يباح تناوله للمضطر
115
74
لو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن
117
75
لو طلب صاحب الطعام زيادة عن الثمن
121
76
لو وجد ميتة وطعام الغير
122
77
إذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا
124
78
لو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه
126
79
لو اضطر إلى خمر وبول
126
80
لو لم يجد إلا الخمر
127
81
لا يجوز التداوي بالخمر وسائر المسكرات
128
82
" خاتمة: في الآداب " وجملتها اثنا عشر: الأول: غسل اليدين قبل الأكل
131
83
الثاني: غسلهما بعد الفراغ
132(ش)
84
الثالث: مسح اليدين بالمنديل
132(ش)
85
الرابع: التسمية عند الشروع
133(ش)
86
الخامس: حمد الله تعالى عند الفراغ
135(ش)
87
السادس: أن يسمي الله تعالى على كل لون
136(ش)
88
السابع: أن يأكل بيده اليمنى مع الاختيار
136(ش)
89
الثامن: أن يبدأ صاحب الطعام بالاكل
137(ش)
90
التاسع: أن يكون آخر من يترك الاكل
137(ش)
91
العاشر: أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده
137(ش)
92
الحادي عشر: أن تجمع غسالة الأيدي في إناء واحد
137(ش)
93
الثاني عشر: أن يستلقي الآكل بعد الاكل
137(ش)
94
أربعة من مكروهات الأكل: الأول: الاكل متكئا
138
95
الثاني: التملي من المأكل
139(ش)
96
الثالث: الأكل على الشبع
139(ش)
97
الرابع: الأكل باليسار
140(ش)
98
يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات
140(ش)
99
كتاب الغصب
143
100
" النظر الأول: في سبب الغصب " تعريف الغصب
145
101
تعريف آخر للغصب
148(ش)
102
لا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده
149
103
يتحقق غصب العقار ويضمنه الغاصب
151
104
لو سكن الدار مع مالكها قهرا
152
105
غصب الأمة الحامل
154
106
تعاقب الأيدي الغاصبة على المغصوب
155
107
الحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا
157
108
لو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به
159
109
لا تضمن الخمر إذا غصبت من مسلم
160
110
أسباب أخر يجب معها الضمان: الأول: مباشرة الإتلاف
162
111
الثاني: التسبيب
162
112
إذا اجتمع السبب والمباشر
164
113
لا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف
165
114
لو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره
166
115
ويتفرع على السبب فروع: الأول: لو ألقى صبيا في مسبعة
168
116
الثاني: لو غصب شاة فمات ولدها جوعا
169
117
الثالث: لو فك القيد عن الدابة فشردت
170
118
لو فتح بابا على مال فسرق
171
119
لو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه
172
120
من أسباب الضمان القبض بالعقد الفاسد والقبض بالسوم
174
121
" النظر الثاني: في الحكم " يجب رد المغصوب ما دام باقيا
175
122
لو مزج المغصوب بغيره مزجا يشق تمييزه
177
123
لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة،
178
124
لو حدث المغصوب عيب
180
125
لا يضمن تفاوت قيمة المغصوب السوقية
181
126
المغصوب التالف يضمن بمثله إن كان مثليا
182
127
لو تعذر المثل ضمن قيمته يوم الاقباض
183
128
إن لم يكن المنصوب مثليا ضمن قيمته يوم غصبه
185
129
الذهب والفضة يضمنان بمثلهما
188
130
لو كان في المغصوب صنعة لها قيمة
190
131
لو كان المغصوب دابة فجني عليها
192
132
لو غصب عبدا أو أمة فقتله
194
133
لو جنى الغاصب عليه بما دون النفس
196
134
كل جناية ديتها مقدرة في الحر فهي مقدرة في المملوك
197
135
لو استغرقت دية المملوك قيمته
198
136
لو زادت قيمة المملوك بالجناية
199
137
إذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل
200
138
على الغاصب أجرة المغصوب إن كان مما له أجرة
201
139
لو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه
202
140
لو أخذ فردا من خفين فتلف في يده
203
141
لا تملك العين المغصوبة بتغييرها
204
142
لو غصب مأكولا فأطعمه المالك
205
143
لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى
206
144
لو غصب ماله أجرة وبقي في يده حتى نقص
207
145
" النظر الثالث: في اللواحق " " مسائل من لواحق أحكام الغضب " الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب وكانت أثرا
209
146
إذا كانت الزيادة من الغاصب عينا
211
147
الثانية: إذا غصب دهنا فخلطه بمثله
215
148
الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب
217
149
لو سمنت الدابة في يد الغاصب
218
150
فرعان: الأول: لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة
219
151
الثاني: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة
221
152
الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد
222
153
لو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع
223
154
للمشتري الرجوع على البائع بما اغترمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع
226
155
الخامسة: لو غصب مملوكة فوطئها وكانا جاهلين بالتحريم
228
156
لو افتضها بإصبعه
230
157
لو أحبلها لحق به الولد
231
158
لو سقط ميتا
232
159
لو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم
233
160
لو حملت لم يلحق به الولد
234
161
لو كان الغاصب عالما والأمة جاهلة
235
162
السادسة: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه
236
163
لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا
237
164
السابعة: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها
239
165
الثامنة: إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم
241
166
لو أدخلت دابة رأسها في قدر وافتقر إخراجها إلى كسر القدر
242
167
التاسعة: قال الشيخ: إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجذع
244
168
العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل
245
169
الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب
247
170
" مسائل التنازع في الغضب " الأولى: إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة
248
171
الثانية: إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن
249
172
الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح
251
173
الرابعة: إذا مات العبد فقال الغاصب: رددته قبل موته
253
174
الخامسة: إذا اختلفا في تلف المغصوب
254
175
السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم
255
176
كتاب الشفعة
257
177
تعريف الشفعة
259
178
" المقصد الأول: ما تثبت فيه الشفعة " هل تثبت الشفعة فيما ينقل؟
261
179
تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرض
264
180
الشفعة في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته
265
181
لو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة
267
182
لا تثبت الشفعة في الثمرة
268
183
تثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب
269
184
لو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقة
273
185
يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الشقص بالبيع
273
186
لو كانت الدار وقفا وبعضها طلق فبيع الطلق
274
187
" المقصد الثاني: في الشفيع " تعريف الشفيع
277
188
يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما
278
189
لا تثبت الشفعة بالجوار ولا فيما قسم وميز
279
190
هل تثبت الشفعة لما زاد عن شفيع واحد؟
279
191
تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن
284
192
لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام
285
193
تثبت الشفعة للغائب والسفيه
286
194
تثبت الشفعة للكافر على مثله
287
195
للمكاتب الاخذ بالشفعة
288
196
لو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعه
289
197
" فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء " الأول: لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم وعفا آخر
291
198
لو كان الشفعاء غيبا
292
199
الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفا
294
200
الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم
294
201
الرابع: لو استغلها الأول ثم حضر الثاني
295
202
الخامس: لو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب
295
203
السادس: لو أخذ الحاضر ثم حضر الغائب فشاركه ثم خرج الشقص مستحقا
296
204
السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه
297
205
الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة
299
206
لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة
301
207
التاسع: لو باع أحد الحاضرين ولهما شريكان غائبان
306
208
العاشر: لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما وورثه ابنان فباع أحد الوارثين
306
209
" المقصد الثالث: في كيفية الاخذ " يستحق الشفيع الاخذ بالعقد وانقضاء الخيار
307
210
ليس للشفيع تبعيض حقه
310
211
يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد
310
212
لو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار
311
213
لا يلزم المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن
312
214
لو اشترى شقصا وعرضا في صفقة
313
215
يدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا
314
216
إذا علم بالشفعة فله المطالبة في الحال
316
217
تجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم
318
218
لو علم بالشفعة مسافرا
320
219
لا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين
321
220
لو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع
321
221
الشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه
323
222
ليس للشفيع فسخ البيع
324
223
لو انهدم المبيع أو عاب
324
224
لو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقه
327
225
إذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا
330
226
لو حمل النخل بعد الابتياع فأخذ الشفيع قبل التأبير
331
227
لو باع شقصين من دارين
332
228
لو بان الثمن مستحقا
332
229
لو ظهر في المبيع عيب
334
230
مسائل ست: الأولى: لو قال: اشتريت النصف بمائة فترك ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين
334
231
الثانية: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة
335
232
الثالثة: يجب تسليم الثمن أولا
336
233
الرابعة: لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا
336
234
الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته
336
235
السادسة: إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة
338
236
" المقصد الرابع: في لواحق الاخذ بالشفعة " وفيه مسائل: الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجل
338
237
الثانية: الشفعة هل تورث أم لا؟
340
238
الثالثة: وهي تورث كالمال
341
239
الرابعة: إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة
343
240
الخامسة: لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى فيه
346
241
السادسة: إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة
348
242
السابعة: إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو المشتري
348
243
الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع
350
244
التاسعة: إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له
352
245
العاشرة: لو باع حصة الغائب من الدار وادعى أن ذلك بإذنه
356
246
لو اشترى شقصا بمائة ودفع عرضا يساوي عشرة
358
247
" البحث فما تبطل به الشفعة " تبطل الشفعة بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر
358
248
لو نزل عن الشفعة قبل البيع
361
249
لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو البائع أو أذن للمشتري في الابتياع
361
250
لو بلغه البيع بما يمكن إثباته به فلم يطالب
362
251
لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن
364
252
لو كان المبيع في بلد ناء
364
253
لو بان الثمن مستحقا
365
254
من حيل إسقاط الشفعة أن يبيع بزيادة عن الثمن ويدفع عوضا قليلا
367
255
لو ادعى عليه الابتياع فصدقه وقال: نسيت الثمن
368
256
" المقصد الخامس: في التنازع " وفيه مسائل: الأولى: إذا اختلفا في الثمن ولا بينة
370
257
لا تقبل شهادة البائع لأحدهما
374
258
لو أقام الشفيع والمشتري بينة
375
259
لو كان الاختلاف في الثمن بين المتبايعين
376
260
الثانية: إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي
377
261
الثالثة: إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر
379
262
الرابعة: إذا ادعى الابتياع وزعم الشريك أنه ورث وأقاما البينة
381
263
لو ادعى الشريك الايداع
382
264
الخامسة: إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن غصب
386
265
كتاب إحياء الموات
387
266
مشروعية إحياء الموات وفضيلته
389(ش)
267
" الطرف الأول: في الأرضين " حكم الأرض العامرة
390
268
حكم الأرض الموات
391
269
إذن الإمام عليه السلام شرط في إحياء الموات
392
270
حكم الأرض المفتوحة عنوة
393
271
لا يصح بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا رهنها
394
272
لو ماتت لم يصح إحياؤها
395
273
ما كان منها مواتا وقت الفتح فهو للإمام عليه السلام
396
274
حكم الأرض التي جرى عليها ملك مسلم
396
275
إذا لم يكن للأرض مالك معروف
402
276
يصح إحياء ما هو بقرب العامر من الموات
404
277
شرائط التملك بالاحياء خمسة
405
278
الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم
406
279
الثاني: أن لا يكون حريما لعامر
406
280
حد الطريق
407
281
حريم الشرب
410
282
حريم البئر
411
283
حريم العين
413
284
حريم الحائط
414
285
لا حريم للاملاك
415
286
لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح
416
287
الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة
417
288
الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل
418
289
الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير
419
290
للنبي صلى الله عليه وآله ان يحمي لنفسه ولغيره من المصالح
420
291
يجوز نقض ما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت
422
292
" الطرف الثاني: في كيفية الاحياء " إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمران
423
293
إذا أراد زريبة للدواب
424(ش)
294
إذا اتخذ الموات فزرعة
425(ش)
295
إذا اتخذ الموات للغرس
426(ش)
296
من الفقهاء من يسمي التحجير إحياء
427
297
" الطرف الثالث: في المنافع المشتركة " فائدة الطرق وأحكامها
428
298
لو جلس في الطريق للبيع والشراء
430
299
لا يجوز للامام إقطاع مقاعد الأسواق
432
300
أحكام السابق إلى مكان من المسجد
433
301
أحكام ساكني المدارس والنزال في الربط
436
302
" الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة " المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء
438
303
لو تسابق اثنان فالسابق أولى
439
304
من الفقهاء من يخص المعادن بالامام عليه السلام
440
305
لو كان إلى جانب المملحة أرض موات
441
306
المعادن الباطنة تملك بالاحياء
442
307
لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن
443
308
من حفر بئرا في ملكه أو مباح
444
309
وهنا مسائل: الأولى: ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
447
310
الثانية: إذا استجد جماعة في نهرا
449
311
الثالثة: إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي جميع الأملاك
450
312
الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
454
313
كتاب اللقطة
457
314
تعريف اللقطة
459(ش)
315
" القسم الأول: اللقيط "
460
316
" المقصد الأول: في اللقيط " تعريف اللقيط
461
317
التقاط الطفل والمملوك
462
318
لو أبق المملوك الملتقط أوضاع
463
319
" المقصد الثاني: في الملتقط " شروط الملتقط
464
320
هل يراعى إسلام الملتقط؟
466
321
لو كان الملتقط فاسقا
467
322
لو التقطه بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به
468
323
لا ولاء للملتقط على اللقيط
469
324
حكم النفقة على اللقيط
470
325
" المقصد الثالث: في أحكام اللقيط " وهي مسائل: الأولى: أخذ اللقيط هل هو واجب على الكفاية أم مستحب؟
471
326
الثانية: اللقيط يملك كالكبير
472
327
الثالثة: لا يجب الاشهاد عند أخذ اللقيط
473
328
الرابعة: الانفاق من مال المنبوذ عليه يفتقر إلى إذن الحاكم
474
329
الخامسة: الملقوط في دار الاسلام يحكم بإسلامه
475
330
السادسة: عاقلة اللقيط الامام
477
331
لو جني على اللقيط وهو صغير
478
332
السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف وقال: أنت رق
479
333
الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق
481
334
التاسعة: إذا ادعى أجنبي بنوته
483
335
مسائل من أحكام النزاع في اللقيط الأولى: لو اختلفا في الانفاق
486
336
الثانية: لو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائط
487
337
الثالثة: إذا التقطه اثنان
488
338
الرابعة: إذا ادعى بنوته اثنان
489
339
الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته
489
340
" القسم الثاني: الملتقط من الحيوان " " النظر الأول: في المأخوذ " تعريف الحيوان الملتقط
490
341
الإشهاد مستحب
491
342
لا يؤخذ البعير إذا كان في كلأ وماء أو كان صحيحا
492
343
حكم أخذ الدابة والبقرة والحمار
494
344
يجوز أخذ البعير المتروك من جهد في غير كلأ وماء
495
345
الشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد
496
346
لا تؤخذ الغزلان واليحامير
497
347
لا يحل أخذ الضوال لو وجدت في العمران
498
348
يجوز التقاط كلب الصيد
500
349
" النظر الثاني: في الواجد " شروط ملتقط الحيوان؟
501
350
هل يجوز للعبد التقاط الحيوان؟
503
351
هل يشترط الاسلام في ملتقط الحيوان؟
504
352
" النظر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه
504
353
الثانية: إذا كان للقطه نفع
505
354
الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك
506
355
الرابعة: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا
506
356
الخامسة: من وجد عبده في غير مصره
507
357
" القسم الثالث: في اللقطة " " الامر الأول: في تفسير اللقطة " تعريف اللقطة
510
358
يجب تعريف اللقطة حولا
516
359
لقطة غير الحرم إن كانت مما يبقى
517
360
ولو كانت مما لا يبقى
518
361
التقاط النعلين والإداوة
520
362
يكره أخذ اللقطة مطلقا
521
363
يستحب الاشهاد على اللقطة
522
364
مسائل خمس: الأولى: ما يوجد في المفاوز أو في خربة هلك أهلها
523
365
لو وجده في جوف دابة
525
366
الثانية: من أودعه لص مالا
527
367
الثالثة: من وجد في داره أو صندوقه مالا
529
368
الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول
530
369
الخامسة: هل تضمن اللقطة بمطالبة المالك أو بنية التملك؟
533
370
" الامر الثاني: في الملتقط " شروط ملتقط المال
535
371
للعبد أخذ لقطة الحل والحرم
537
372
للمكاتب أخذ اللقطة
539
373
" الامر الثالث: في الاحكام " وهي مسائل: الأولى: ليس التوالي شرطا في التعريف
540
374
كيفية التعريف
541
375
الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها
543
376
الثالثة: هل يحب التعريف مطلقا أو مع نية التملك
544
377
لا يجوز تملك اللقطة إلا بعد التعريف
545
378
اللقطة أمانة في يد الملتقط مدة الحول
546
379
لو نوى التملك فجاء المالك
548
380
الرابعة: إذا التقط العبد ولم يعلم المولى
550
381
لو عرفها العبد ملكها المولى
551
382
الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة
552
383
لو ردها بالوصف ثم أقام آخر البينة بها
553
384
لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثم أقام آخر بينة بها
554
385
لو قامت البينة الثانية بعد الحول وتملك الملتقط
555
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org