____________________
وكما لا يلحق بأبيه لا يلحق بأمه، لاشتراكهما في المقتضي. وهو الذي يقتضيه إطلاق قوله: " لم يلحق الولد ". وتظهر فائدة عدم لحوقه بهما (1) في عدم ثبوت التوارث بينهما لو فرض حريتهما أو أحدهما بعد ذلك.
ثم الولد مضمون على الغاصب ما دام في يده كالأم. ولو وضعته ميتا فالاشكال في ضمانه كما سبق (2). ولكن المصنف (3) - رحمه الله - جزم هنا بضمانه. والوجه فيه: أنه لما كان محكوما برقيته كان ملحقا بالمال، فيكون مضمونا عليه على كل حال كحمل البهيمة، والحمل له قيمة شرعا وإن لم يعلم حياته، بخلاف السابق (4)، فإن ضمانه لقيمته موقوف على ولادته حيا، لكونه حرا، ولم يحصل. وكما يضمن دية جنين الأمة يضمن نقص أمه بسبب الوضع وأجرتها.
قوله: " ولو كان الغاصب..... الخ ".
هذه من الصور السابقة أيضا، وهي ما إذا كان الغاصب عالما بالتحريم والأمة جاهلة به، فهو زان دونها. ويلحق بها الولد دونه، وعليه الحد والمهر، لكون الوطئ محترما من طرفها.
ثم الولد مضمون على الغاصب ما دام في يده كالأم. ولو وضعته ميتا فالاشكال في ضمانه كما سبق (2). ولكن المصنف (3) - رحمه الله - جزم هنا بضمانه. والوجه فيه: أنه لما كان محكوما برقيته كان ملحقا بالمال، فيكون مضمونا عليه على كل حال كحمل البهيمة، والحمل له قيمة شرعا وإن لم يعلم حياته، بخلاف السابق (4)، فإن ضمانه لقيمته موقوف على ولادته حيا، لكونه حرا، ولم يحصل. وكما يضمن دية جنين الأمة يضمن نقص أمه بسبب الوضع وأجرتها.
قوله: " ولو كان الغاصب..... الخ ".
هذه من الصور السابقة أيضا، وهي ما إذا كان الغاصب عالما بالتحريم والأمة جاهلة به، فهو زان دونها. ويلحق بها الولد دونه، وعليه الحد والمهر، لكون الوطئ محترما من طرفها.