____________________
إلى مدة يزول معها حكم السابق. فما لا تقدير لمدته شرعا يعتبر في حله زوال اسم الجلل عنه عرفا، وذلك بأن يطيب لحمه ويزول نتنه على ذلك الوجه. وما ورد على تقديره حكم معتبر من نص أو إجماع اعتمد عليه.
وقد اختلف الأصحاب في مقادير من المدة التي يزول بها الجلل في بعض الحيوانات بسبب اختلاف الرواية، واتفقوا على بعضها.
فمما اتفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما. وهو موجود في روايات (1) لا تخلو من ضعف.
ومما اختلفوا فيه البقرة:
فقيل: تستبرأ بأربعين كالناقة. وهو قول الشيخ في المبسوط (2). وهو في رواية مسمع عن الصادق عليه السلام (3).
وقيل: بعشرين يوما. وهو مذهب الشيخ في النهاية (4) والخلاف (5)، واختاره المصنف والأكثر (6). وهو في رواية السكوني (7) عن الصادق عليه السلام
وقد اختلف الأصحاب في مقادير من المدة التي يزول بها الجلل في بعض الحيوانات بسبب اختلاف الرواية، واتفقوا على بعضها.
فمما اتفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما. وهو موجود في روايات (1) لا تخلو من ضعف.
ومما اختلفوا فيه البقرة:
فقيل: تستبرأ بأربعين كالناقة. وهو قول الشيخ في المبسوط (2). وهو في رواية مسمع عن الصادق عليه السلام (3).
وقيل: بعشرين يوما. وهو مذهب الشيخ في النهاية (4) والخلاف (5)، واختاره المصنف والأكثر (6). وهو في رواية السكوني (7) عن الصادق عليه السلام