ولا تؤخذ الغزلان واليحامير إذا ملكا ثم ضلا، التفاتا إلى عصمة مال المسلم، ولأنهما يمتنعان عن السباع بسرعة العدو.
____________________
يدل على التمليك، ولاطلاق رواية عبد الله بن سنان السالفة (1).
وفيهما نظر، لأن اللام يحتمل الاختصاص الذي لا ينافي الضمان. ورواية ابن سنان دالة على حيوان سيبه صاحبه لما لم يتبعه، وهذا غير شرط في أخذ الشاة إذا كانت في الفلاة اتفاقا. وحينئذ فالقول بالضمان خصوصا مع ظهور المالك أظهر.
قوله: " وفي حكمها كل ما لا يمتنع... إلخ ".
المشهور بين الأصحاب أن ما لا يمتنع من صغير السباع وإن كان أصله الامتناع - كأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير والإوز مطلقا والدجاج - حكمه حكم الشاة في جواز تملكه في الفلاة، لمشاركته له في العلة المجوزة، وهي كونه في حكم التالف، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وآله: " هي لك، أو لأخيك، أو للذئب " (2).
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك، مما ذكر، ومن عدم النص عليه، وإلحاقه بالشاة قياس، فيبقى على أصالة بقاء الملك على مالكه. وحينئذ فيلحقه حكم لقطة الأموال، فيعرف سنة ثم يتملكها إن شاء، ويضمن أو يتصدق به.
قوله: " ولا تؤخذ الغزلان واليحامير... إلخ ".
في تعليل المنع من أخذ البعير وتجويز أخذ الشاة ما يشعر بأن المانع هو
وفيهما نظر، لأن اللام يحتمل الاختصاص الذي لا ينافي الضمان. ورواية ابن سنان دالة على حيوان سيبه صاحبه لما لم يتبعه، وهذا غير شرط في أخذ الشاة إذا كانت في الفلاة اتفاقا. وحينئذ فالقول بالضمان خصوصا مع ظهور المالك أظهر.
قوله: " وفي حكمها كل ما لا يمتنع... إلخ ".
المشهور بين الأصحاب أن ما لا يمتنع من صغير السباع وإن كان أصله الامتناع - كأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير والإوز مطلقا والدجاج - حكمه حكم الشاة في جواز تملكه في الفلاة، لمشاركته له في العلة المجوزة، وهي كونه في حكم التالف، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وآله: " هي لك، أو لأخيك، أو للذئب " (2).
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك، مما ذكر، ومن عدم النص عليه، وإلحاقه بالشاة قياس، فيبقى على أصالة بقاء الملك على مالكه. وحينئذ فيلحقه حكم لقطة الأموال، فيعرف سنة ثم يتملكها إن شاء، ويضمن أو يتصدق به.
قوله: " ولا تؤخذ الغزلان واليحامير... إلخ ".
في تعليل المنع من أخذ البعير وتجويز أخذ الشاة ما يشعر بأن المانع هو