____________________
الحر. والأقوى فيها أيضا مراعاة جانب المالية بالنسبة إلى الغاصب، فيضمن أكثر الأمرين من المقدر والقيمة.
ثم إن كان هو الجاني فهذا حكمه. وإن كان الجاني عليه غير غاصب - بأن (1) قطع يده - ضمن أقل الأمرين من نصف قيمته ونصف دية الحر. فإن زاد نصف القيمة عن نصف الدية تخير المالك بين الرجوع على الغاصب بنصف القيمة مطلقا، فيرجع الغاصب على الجاني بأقل الأمرين، وبين أن يضمن الجاني أقل الأمرين، فلا يرجع به على الغاصب، ويأخذ المالك من الغاصب الزائد إن اتفق.
وبالجملة، فقرار موجب الجناية على الجاني والزائد على الغاصب.
قوله: " أما لو استغرقت..... الخ ".
هذا قول الشيخ في المبسوط (2). ووجهه: أن المقتضي لدفعه إلى الجاني إذا أخذت منه قيمته التحرز من الجمع للمالك بين العوض والمعوض، وهذا المعنى موجود في الغاصب، فيستويان في هذا الحكم، لاشتراكهما في المقتضي، ولرواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد " (3). وهي شاملة بإطلاقها للغاصب، إلا أن الطريق ضعيف.
ثم إن كان هو الجاني فهذا حكمه. وإن كان الجاني عليه غير غاصب - بأن (1) قطع يده - ضمن أقل الأمرين من نصف قيمته ونصف دية الحر. فإن زاد نصف القيمة عن نصف الدية تخير المالك بين الرجوع على الغاصب بنصف القيمة مطلقا، فيرجع الغاصب على الجاني بأقل الأمرين، وبين أن يضمن الجاني أقل الأمرين، فلا يرجع به على الغاصب، ويأخذ المالك من الغاصب الزائد إن اتفق.
وبالجملة، فقرار موجب الجناية على الجاني والزائد على الغاصب.
قوله: " أما لو استغرقت..... الخ ".
هذا قول الشيخ في المبسوط (2). ووجهه: أن المقتضي لدفعه إلى الجاني إذا أخذت منه قيمته التحرز من الجمع للمالك بين العوض والمعوض، وهذا المعنى موجود في الغاصب، فيستويان في هذا الحكم، لاشتراكهما في المقتضي، ولرواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد " (3). وهي شاملة بإطلاقها للغاصب، إلا أن الطريق ضعيف.