____________________
الانتقال، بل هو أعم منه. ولو فرض بناؤه هذا على حكم مذهبه في البيع دون ما هنا لزاد الاضطراب، إلا أنه لا ضرورة إليه إلا على التقدير الذي فهموه عنه.
وفي قول المصنف: " وهو يشكل على القول بالانتقال " تنبيه على ما ذكرناه من أن بناءه ليس على عدم الانتقال، وإلا لما كان كلامه مشكلا على تقدير الانتقال بل مردودا. وإنما محصل كلام المصنف - رحمه الله - أن إطلاق الشيخ - رحمه الله - إلحاق الزيادة والنقيصة بالثمن في زمن الخيار لا يتم على تفصيله مطلقا، لأنه يتمشى على تقدير كون الخيار للبائع، لعدم الانتقال، أما على تقدير كون الخيار للمشتري فيشكل على مذهبه من انتقال الملك إلى المشتري، فينبغي أن لا يلحق. وعلى القول بانتقال الملك في الحالتين لا يتم فيهما.
قوله: " ولا يلزم المشتري دفع الشقص..... الخ ".
إنما اعتبر هنا دفع الثمن أولا ولم يعتبر ذلك في غيره من المعاوضات كالبيع بل اعتبر التسليم معا، لأن هذه معاوضة قهرية أخذ العوض فيها بغير رضا المشتري، فيجبر وهن قهره بتسليم الثمن إليه أولا، بخلاف البيع، فإن مبناه على الاختيار فلم يكن أحد من المتبايعين أولى بالبداءة من الآخر. وهذه في الحقيقة علة مناسبة، لكن لا دلالة في النصوص عليها، وإثباتها بمجرد ذلك لا يخلو من إشكال. نعم، اعتبرها العامة في كتبهم (1)، وهي مناسبة على قواعدهم. ولو قيل هنا بأن المعتبر التقابض معا كالبيع كان وجها.
وفي قول المصنف: " وهو يشكل على القول بالانتقال " تنبيه على ما ذكرناه من أن بناءه ليس على عدم الانتقال، وإلا لما كان كلامه مشكلا على تقدير الانتقال بل مردودا. وإنما محصل كلام المصنف - رحمه الله - أن إطلاق الشيخ - رحمه الله - إلحاق الزيادة والنقيصة بالثمن في زمن الخيار لا يتم على تفصيله مطلقا، لأنه يتمشى على تقدير كون الخيار للبائع، لعدم الانتقال، أما على تقدير كون الخيار للمشتري فيشكل على مذهبه من انتقال الملك إلى المشتري، فينبغي أن لا يلحق. وعلى القول بانتقال الملك في الحالتين لا يتم فيهما.
قوله: " ولا يلزم المشتري دفع الشقص..... الخ ".
إنما اعتبر هنا دفع الثمن أولا ولم يعتبر ذلك في غيره من المعاوضات كالبيع بل اعتبر التسليم معا، لأن هذه معاوضة قهرية أخذ العوض فيها بغير رضا المشتري، فيجبر وهن قهره بتسليم الثمن إليه أولا، بخلاف البيع، فإن مبناه على الاختيار فلم يكن أحد من المتبايعين أولى بالبداءة من الآخر. وهذه في الحقيقة علة مناسبة، لكن لا دلالة في النصوص عليها، وإثباتها بمجرد ذلك لا يخلو من إشكال. نعم، اعتبرها العامة في كتبهم (1)، وهي مناسبة على قواعدهم. ولو قيل هنا بأن المعتبر التقابض معا كالبيع كان وجها.