____________________
نعم، يمكن الفرق بينهما بأن النهي في الآية (1) مورده الميتة مطلقا الشامل للانتفاع بجلدها، بخلاف الخنزير، فإن مورده اللحم فلا يتعدى إلى غيره، للأصل. وهذا حسن.
قوله: " إذا وجد لحم.... الخ ".
هذا القول هو المشهور بين الأصحاب، خصوصا المتقدمين. قال الشهيد - رحمه الله - في الشرح: " لم أجد أحدا خالف فيه إلا المحقق في الشرائع والفاضل (2)، فإنهما أورداها بلفظ " قيل " المشعر بالضعف " (3). مع أن المصنف وافقهم في النافع (4). وفي المختلف لم يذكرها في مسائل الخلاف. ولعله لذلك.
واستدل بعضهم عليه بالاجماع. قال الشهيد - رحمه الله -: " وهو غير بعيد " (5).
ويؤيده موافقة ابن إدريس (6) عليه، فإنه لا يعتمد على أخبار الآحاد، فلولا فهمه الاجماع لما ذهب إليه.
والأصل فيه رواية محمد بن يعقوب بإسناده إلى إسماعيل بن عمر، عن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب فيها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت؟ قال: " فاطرحه على النار، فكل ما انقبض فهو ذكي، وكل
قوله: " إذا وجد لحم.... الخ ".
هذا القول هو المشهور بين الأصحاب، خصوصا المتقدمين. قال الشهيد - رحمه الله - في الشرح: " لم أجد أحدا خالف فيه إلا المحقق في الشرائع والفاضل (2)، فإنهما أورداها بلفظ " قيل " المشعر بالضعف " (3). مع أن المصنف وافقهم في النافع (4). وفي المختلف لم يذكرها في مسائل الخلاف. ولعله لذلك.
واستدل بعضهم عليه بالاجماع. قال الشهيد - رحمه الله -: " وهو غير بعيد " (5).
ويؤيده موافقة ابن إدريس (6) عليه، فإنه لا يعتمد على أخبار الآحاد، فلولا فهمه الاجماع لما ذهب إليه.
والأصل فيه رواية محمد بن يعقوب بإسناده إلى إسماعيل بن عمر، عن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب فيها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت؟ قال: " فاطرحه على النار، فكل ما انقبض فهو ذكي، وكل