الأول: ما تثبت فيه الشفعة.
وتثبت في الأرضين: كالمساكن، والعراص، والبساتين، إجماعا.
وهل تثبت فيما ينقل، كالثياب والآلات والسفن والحيوان؟
قيل: نعم، دفعا لكلفة القسمة، واستنادا إلى رواية يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام.
وقيل: لا، اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الاجماع، واستضعافا للرواية المشار إليها. وهو أشبه.
____________________
قوله: " وتثبت في الأرضين..... الخ ".
اختلف الأصحاب في محل الشفعة من الأموال - بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة، كالأرض والبساتين - على أقوال كثيرة، ومنشؤها اختلاف الروايات.
فذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين - منهم الشيخان (1) والمرتضى (2) وابن الجنيد (3) وأبو الصلاح (4) وابن إدريس (5) - إلى ثبوتها في كل مبيع، منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا. ومال إليه الشهيد في الدروس (6)
اختلف الأصحاب في محل الشفعة من الأموال - بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة، كالأرض والبساتين - على أقوال كثيرة، ومنشؤها اختلاف الروايات.
فذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين - منهم الشيخان (1) والمرتضى (2) وابن الجنيد (3) وأبو الصلاح (4) وابن إدريس (5) - إلى ثبوتها في كل مبيع، منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا. ومال إليه الشهيد في الدروس (6)