ولا يترخص: الباغي، وهو الخارج على الإمام، وقيل: الذي يبغي الميتة، ولا العادي، وهو: قاطع الطريق، وقيل: الذي يعدو شبعه.
____________________
قوله: " ولا يختص ذلك نوعا... الخ ".
إذا بلغ المضطر حدا يجوز له تناول المحرم لم يختص شيئا منها دون شئ، لعموم قوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ (١) بعد تفصيل ما حرم عليه، وكذا غيره من الآيات (٢). لكن بعض المحرمات يقدم على بعض بنص خارج. وسيأتي (٣) تحقيقه عن قريب.
قوله: " ولا يترخص الباغي... الخ ".
قد عرفت استثناء الباغي والعادي من الرخصة بالآية. وقد اختلف في المراد منهما، فذهب المصنف وجماعة (٤) إلى أن الباغي هو الخارج على الإمام والعادي قاطع الطريق، لرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ (5) قال:
" الباغي الذي يخرج على الإمام، والعادي الذي يقطع الطريق، لا تحل له الميتة " (6).
والرواية مرسلة، وفي طريقها سهل بن زياد، إلا أن تفسيرها للباغي
إذا بلغ المضطر حدا يجوز له تناول المحرم لم يختص شيئا منها دون شئ، لعموم قوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ (١) بعد تفصيل ما حرم عليه، وكذا غيره من الآيات (٢). لكن بعض المحرمات يقدم على بعض بنص خارج. وسيأتي (٣) تحقيقه عن قريب.
قوله: " ولا يترخص الباغي... الخ ".
قد عرفت استثناء الباغي والعادي من الرخصة بالآية. وقد اختلف في المراد منهما، فذهب المصنف وجماعة (٤) إلى أن الباغي هو الخارج على الإمام والعادي قاطع الطريق، لرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ (5) قال:
" الباغي الذي يخرج على الإمام، والعادي الذي يقطع الطريق، لا تحل له الميتة " (6).
والرواية مرسلة، وفي طريقها سهل بن زياد، إلا أن تفسيرها للباغي