____________________
والمصنف تردد في ذلك، مما ذكر، ومن أن المدفوع عوض [عن] (1) الفائت فلا جمع. وحمل الغاصب على الجاني قياس. وهذا أقوى. وهو خيرة ابن إدريس (2).
قوله: " ولو زادت قيمة المملوك...... الخ ".
الكلام هنا في الجمع بين العين والقيمة أو تخير المالك بين أحدهما كالسابقة، فقد قيل بأنه لا يجمع بينهما. والأصح خلافه، لأن القيمة عوض الفائت لا عوض الجميع، فلا يلزم الجمع، وإن كان المدفوع يصلح لأن يكون قيمة للمجموع، إلا أنه هنا لم يقع كذلك، بل قيمة لبعضه. والشيخ (3) وافق على جمع المالك بين الأمرين هنا، محتجا بأنه ضمان مقدر.
وقيل في قطع الإصبع الزائدة إنه لا شئ فيها، لعدم نقص القيمة كما هو الفرض. والأصح ضمان قيمتها، لأن لها مقدرا وهو ثلث دية [الإصبع] (4) الأصلية.
واحترز بقوله: " لأنها مقدرة " عما لو نقص السمن المفرط ولم تنقص القيمة، فلا شئ للمالك بلا (5) إشكال، لأنه لا مقدر له شرعا ليجب بفواته، ولا
قوله: " ولو زادت قيمة المملوك...... الخ ".
الكلام هنا في الجمع بين العين والقيمة أو تخير المالك بين أحدهما كالسابقة، فقد قيل بأنه لا يجمع بينهما. والأصح خلافه، لأن القيمة عوض الفائت لا عوض الجميع، فلا يلزم الجمع، وإن كان المدفوع يصلح لأن يكون قيمة للمجموع، إلا أنه هنا لم يقع كذلك، بل قيمة لبعضه. والشيخ (3) وافق على جمع المالك بين الأمرين هنا، محتجا بأنه ضمان مقدر.
وقيل في قطع الإصبع الزائدة إنه لا شئ فيها، لعدم نقص القيمة كما هو الفرض. والأصح ضمان قيمتها، لأن لها مقدرا وهو ثلث دية [الإصبع] (4) الأصلية.
واحترز بقوله: " لأنها مقدرة " عما لو نقص السمن المفرط ولم تنقص القيمة، فلا شئ للمالك بلا (5) إشكال، لأنه لا مقدر له شرعا ليجب بفواته، ولا