____________________
بالمسلم، أم يجوز له الإذن للمسلم والكافر؟ قولان، من أن الحق له فله الإذن فيه لمن شاء، كما يجوز له هبة أرضه وبيعها ممن شاء من المسلم والكافر، ومن دلالة ظاهر الأخبار السابقة على أن الكافر ليس أهلا لتملك هذه الأرض بالاحياء.
وبالجملة، فإن أذن له الإمام على وجه التملك فلا إشكال عندنا في ملكه، لعصمته، وإلا لم يصح. فالخلاف عندنا قليل الفائدة، بخلافه عند الجمهور، فإن النزاع عندهم يبقى وإن أذن، لجواز الخطأ عليه عندهم.
قوله: " والأرض المفتوحة عنوة..... الخ ".
العنوة - بفتح العين وسكون النون -: الخضوع والذلة، يقال: عنى إذا خضع، ومنه قوله تعالى: ﴿وعنت الوجوه للحي القيوم﴾ (1).
والمراد بالأرض المفتوحة عنوة ما ملكت بالقهر والغلبة، كمكة والشام وأكثر بلاد الاسلام. والمراد العامر منها دون الموات، كما ينبه عليه قوله بعد (2) ذلك: " وما كان منها مواتا فهو للإمام ". والمعتبر في ذلك العامر منها وقت الفتح، ويعلم ذلك بنقل من يوثق به، ودلالة القرائن الكثيرة المفيدة للعلم أو الظن المتاخم له بذلك.
والمراد بكونها للمسلمين أن الإمام يأخذ ارتفاعها ويصرفه على مصالحهم، لا أن من شاء من المسلمين التسلط عليها أو على بعضها له ذلك.
وفي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: " وما
وبالجملة، فإن أذن له الإمام على وجه التملك فلا إشكال عندنا في ملكه، لعصمته، وإلا لم يصح. فالخلاف عندنا قليل الفائدة، بخلافه عند الجمهور، فإن النزاع عندهم يبقى وإن أذن، لجواز الخطأ عليه عندهم.
قوله: " والأرض المفتوحة عنوة..... الخ ".
العنوة - بفتح العين وسكون النون -: الخضوع والذلة، يقال: عنى إذا خضع، ومنه قوله تعالى: ﴿وعنت الوجوه للحي القيوم﴾ (1).
والمراد بالأرض المفتوحة عنوة ما ملكت بالقهر والغلبة، كمكة والشام وأكثر بلاد الاسلام. والمراد العامر منها دون الموات، كما ينبه عليه قوله بعد (2) ذلك: " وما كان منها مواتا فهو للإمام ". والمعتبر في ذلك العامر منها وقت الفتح، ويعلم ذلك بنقل من يوثق به، ودلالة القرائن الكثيرة المفيدة للعلم أو الظن المتاخم له بذلك.
والمراد بكونها للمسلمين أن الإمام يأخذ ارتفاعها ويصرفه على مصالحهم، لا أن من شاء من المسلمين التسلط عليها أو على بعضها له ذلك.
وفي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: " وما