____________________
لم يثبت الحريم للأملاك المتجاورة - كما سيأتي (1) - لتعارض الحقين. وعلى هذا فيحتمل تقديم صاحب النهر، لشهادة الظاهر، فيحلف على إثباته، وصاحب الملك بيمينه، لأنه الداخل، وتساويهما في الدعوى، فيتحالفان ويشرك (2) بينهما في مقداره. وتقديم صاحب الأرض لا يخلو من قوة.
قوله.: " وحريم بئر المعطن... الخ ".
المعطن - بكسر الطاء - واحد المعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب، قاله الجوهري (3). والمراد التي يستقى منها لشرب الإبل، يكون حريمها أربعين ذراعا من كل جانب، بمعنى عدم جواز إحيائه بحفر بئر أخرى ولا غيرها. والناضح هو البعير الذي يستقى عليه للزرع وغيره.
ومستند التقدير في هذين رواية عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها لمعطن ماشيته " (4). ورواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا " (5). ومثله رواية السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (6).
قوله.: " وحريم بئر المعطن... الخ ".
المعطن - بكسر الطاء - واحد المعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب، قاله الجوهري (3). والمراد التي يستقى منها لشرب الإبل، يكون حريمها أربعين ذراعا من كل جانب، بمعنى عدم جواز إحيائه بحفر بئر أخرى ولا غيرها. والناضح هو البعير الذي يستقى عليه للزرع وغيره.
ومستند التقدير في هذين رواية عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها لمعطن ماشيته " (4). ورواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا " (5). ومثله رواية السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (6).