أما المضطر:
فهو الذي يخاف التلف لو لم يتناول. وكذا لو خاف المرض بالترك.
وكذا لو خشي الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة، مع ظهور أمارة العطب، أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف. فحينئذ يحل له تناول ما يزيل تلك الضرورة.
____________________
قوله: " أما المضطر فهو الذي... الخ ".
ما ذكره من تفسير الاضطرار هو المشهور بين الأصحاب، لتحقق معنى الاضطرار على جميع هذه الأحوال. وقال الشيخ في النهاية: " لا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس، فإن خاف ذلك أكل ما يمسك الرمق، ولا يتملأ منه " (1). ووافقه تلميذه القاضي (2) وابن إدريس (3) والعلامة في المختلف (4).
والأصح الأول. وفي معنى ما ذكر من يخاف طول المرض أو عسر برئه، لأن ذلك كله اضطرار، ومنعه على تقديره حرج منفي (5).
ولا يشترط تيقن وقوع ذلك، بل يكفي غلبة الظن كنظائره. ولا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت، فإن التناول حينئذ لا ينفع ولا يدفع، بل لو انتهى إلى تلك الحالة لم يحل له التناول، لأنه غير مفيد، والغرض من إباحة المحرم حفظ النفس.
ما ذكره من تفسير الاضطرار هو المشهور بين الأصحاب، لتحقق معنى الاضطرار على جميع هذه الأحوال. وقال الشيخ في النهاية: " لا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس، فإن خاف ذلك أكل ما يمسك الرمق، ولا يتملأ منه " (1). ووافقه تلميذه القاضي (2) وابن إدريس (3) والعلامة في المختلف (4).
والأصح الأول. وفي معنى ما ذكر من يخاف طول المرض أو عسر برئه، لأن ذلك كله اضطرار، ومنعه على تقديره حرج منفي (5).
ولا يشترط تيقن وقوع ذلك، بل يكفي غلبة الظن كنظائره. ولا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت، فإن التناول حينئذ لا ينفع ولا يدفع، بل لو انتهى إلى تلك الحالة لم يحل له التناول، لأنه غير مفيد، والغرض من إباحة المحرم حفظ النفس.