____________________
بوزن غني: فسيل النخل. وزاد بعضهم: قبل أن يغرس. ولكن المراد هنا المغروس ليكون تابعا للأرض، أما غير المغروس فلا شبهة في عدم تبعيته للأرض في الشفعة.
قوله: " ولو حمل النخل بعد الابتياع..... الخ ".
لا خلاف في أن الثمرة إذا ظهرت في ملك المشتري قبل الأخذ بالشفعة تكون للمشتري وإن بقيت على الشجرة، لأنها بحكم المنفصل، ومنه ثمرة النخل بعد التأبير. أما قبله فقد تقدم في البيع (1) أنها تتبع الشجرة فتكون للمشتري، فألحق الشيخ (2) - رحمه الله - هذا الحكم بالشفعة، فحكم بكون الثمرة إذا ظهرت بعد الابتياع فأخذ الشفيع بالشفعة قبل تأبيرها. للشفيع، لأنها تابعة للأصل شرعا كالسعف وغيره من الأجزاء.
والمصنف والأكثر خصوا هذا الحكم بالبيع على خلاف الأصل، للنص (3) عليه، فإلحاق غيره به قياس. وهذا أقوى.
وعلى هذا فلو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتري. فإن أخذه الشفيع وهو بتلك الحال بقي للمشتري، كما لو أخذه بعد التأبير، ويكون المبيع بمنزلة ما إذا ضم غير المشفوع إليه، فيأخذ الشفيع غير الثمرة بحصته من الثمن.
قوله: " ولو حمل النخل بعد الابتياع..... الخ ".
لا خلاف في أن الثمرة إذا ظهرت في ملك المشتري قبل الأخذ بالشفعة تكون للمشتري وإن بقيت على الشجرة، لأنها بحكم المنفصل، ومنه ثمرة النخل بعد التأبير. أما قبله فقد تقدم في البيع (1) أنها تتبع الشجرة فتكون للمشتري، فألحق الشيخ (2) - رحمه الله - هذا الحكم بالشفعة، فحكم بكون الثمرة إذا ظهرت بعد الابتياع فأخذ الشفيع بالشفعة قبل تأبيرها. للشفيع، لأنها تابعة للأصل شرعا كالسعف وغيره من الأجزاء.
والمصنف والأكثر خصوا هذا الحكم بالبيع على خلاف الأصل، للنص (3) عليه، فإلحاق غيره به قياس. وهذا أقوى.
وعلى هذا فلو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتري. فإن أخذه الشفيع وهو بتلك الحال بقي للمشتري، كما لو أخذه بعد التأبير، ويكون المبيع بمنزلة ما إذا ضم غير المشفوع إليه، فيأخذ الشفيع غير الثمرة بحصته من الثمن.