ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس، لم يجب على الغاصب إجابته. وكذا لو بذل الغاصب لم يجب على صاحب الأرض قبوله، ولو هبة.
____________________
ثم على تقدير إعادتها إليه مع البدل فصارت خلا في يد المالك، ففي وجوب رد المثل إلى الغاصب وجهان، من أنه أخذه للحيلولة بينه وبين مالكه وقد زالت بعود ملكه إليه فيجب الرد، ومن أن هذا ملك متجدد، لأن العصير لما صار خمرا صار تالفا فوجب بدله.
والأقوى الأول، لأن الأصل ماله، وإنما حدت له مانع الخمرية فإذا زال المانع عاد الملك ولم يبطل حقه منه رأسا، وإنما زال الملك بالفعل وبقي بالقوة القريبة منه. ولا بد من مراعاة الأرش على تقدير نقصه حيث لا يجمع بينه وبين البدل.
قوله: " لو غصب أرضا فزرعها...... الخ ".
إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غراسا فنماؤه له تبعا للأصل، ولا يملكه المالك على أصح القولين.
وقال ابن الجنيد (1): يتخير المغصوب منه بين أن يدفع إلى الغاصب نفقته على العين التي يحدثها ويأخذها، وبين أن يتركها له. واستند في ذلك إلى رواية رواها عن النبي صلى الله عليه وآله: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله
والأقوى الأول، لأن الأصل ماله، وإنما حدت له مانع الخمرية فإذا زال المانع عاد الملك ولم يبطل حقه منه رأسا، وإنما زال الملك بالفعل وبقي بالقوة القريبة منه. ولا بد من مراعاة الأرش على تقدير نقصه حيث لا يجمع بينه وبين البدل.
قوله: " لو غصب أرضا فزرعها...... الخ ".
إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غراسا فنماؤه له تبعا للأصل، ولا يملكه المالك على أصح القولين.
وقال ابن الجنيد (1): يتخير المغصوب منه بين أن يدفع إلى الغاصب نفقته على العين التي يحدثها ويأخذها، وبين أن يتركها له. واستند في ذلك إلى رواية رواها عن النبي صلى الله عليه وآله: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله