وإن لم يكن مثليا، ضمن قيمته يوم غصبه. وهو اختيار الأكثر.
وقال في المبسوط والخلاف: يضمن أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف. وهو حسن. ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك، على تردد.
____________________
قوله: " ولو أعوز فحكم....... الخ ".
حكم الحاكم بالقيمة على تقدير الاعواز مترتب على طلب المالك، فكان لازم الحكم كون المطلوب من القيمة وقت الحكم، فإن دفعها الغاصب فذاك، وإلا لم يوجب الحكم تخصيصها بذلك الوقت من حيث إن الحكم تعلق به، لأنه وقت يجب فيه الدفع فإذا أخره إلى وقت آخر فالمعتبر وقت الدفع، ولا ينافي ذلك الحكم، لأن الثابت في الذمة المثل فلا يتعين إلا بدفع بدله على كل تقدير.
قوله: " وإن لم يكن مثليا..... الخ ".
إذا كان المغصوب متقوما وتلف عند - الغاصب لزمه قيمته، لكن متى تعتبر؟
فيه أقوال:
أحدها: أن المعتبر قيمته يوم الغصب. ذهب إليه الشيخ قي موضع من المبسوط (1)، ونسبه المصنف هنا إلى الأكثر. ووجهه: أنه أول وقت دخول العين في ضمان الغاصب، والضمان إنما هو لقيمته، فيقضى به حالة ابتدائه.
ويضعف بأن الحكم بضمان العين حينئذ بمعنى أنها لو تلفت وجب بدلها
حكم الحاكم بالقيمة على تقدير الاعواز مترتب على طلب المالك، فكان لازم الحكم كون المطلوب من القيمة وقت الحكم، فإن دفعها الغاصب فذاك، وإلا لم يوجب الحكم تخصيصها بذلك الوقت من حيث إن الحكم تعلق به، لأنه وقت يجب فيه الدفع فإذا أخره إلى وقت آخر فالمعتبر وقت الدفع، ولا ينافي ذلك الحكم، لأن الثابت في الذمة المثل فلا يتعين إلا بدفع بدله على كل تقدير.
قوله: " وإن لم يكن مثليا..... الخ ".
إذا كان المغصوب متقوما وتلف عند - الغاصب لزمه قيمته، لكن متى تعتبر؟
فيه أقوال:
أحدها: أن المعتبر قيمته يوم الغصب. ذهب إليه الشيخ قي موضع من المبسوط (1)، ونسبه المصنف هنا إلى الأكثر. ووجهه: أنه أول وقت دخول العين في ضمان الغاصب، والضمان إنما هو لقيمته، فيقضى به حالة ابتدائه.
ويضعف بأن الحكم بضمان العين حينئذ بمعنى أنها لو تلفت وجب بدلها