مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٦٨
الرابع: الطين، فلا يحل شئ منه، عدا تربة الحسين عليه السلام، فإنه يجوز للاستشفاء، ولا يتجاوز قدر الحمصة. وفي الأرمني رواية بالجواز. وهي حسنة، لما فيها من المنفعة المضطر إليها.
____________________
القول بالنجاسة للأكثر. وأما الروايات الواردة في ذلك من الجانبين بطريق الأصحاب فسيأتي (1) ذكرها حيث يعيد المصنف هذه المسألة مرة أخرى.
قوله: " الطين، فلا يحل شئ..... الخ ".
أكل الطين - والمراد به ما يشمل التراب والمدر - حرام، لما فيه من الاضرار الظاهر بالبدن. وفي بعض الأخبار أن النبي صلى عليه وآله قال: " من أكل الطين فقد أعان على نفسه " (2). وفي الصحيح عن إبراهيم بن مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: " من انهمك في الطين فقد شرك في دم نفسه " (3). وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن الله عز وجل خلق آدم من الطين، فحرم أكل الطين على ذريته " (4).
وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسين عليه السلام، وهي تراب ما جاور قبره الشريف عرفا، أو ما حوله إلى سبعين ذراعا، وروي إلى أربعة فراسخ (5). وطريق الجمع ترتبها في الفضل. وأفضلها ما أخذ بالدعاء المرسوم

(١) في ص: ٨٦.
(٢) المحاسن: ٥٦٥ ح ٩٧٥، الكافي ٦: ٢٦٦ ح ٨، التهذيب ٩: ٨٩ ح ٣٧٦، الوسائل ١٦: ٣٩٣ ب " ٥٨ " من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٧، سنن البيهقي ١٠: ١١ - ١٢، المعجم الكبير ٦: ٣١١ ح ٦١٣٨.
(٣) الكافي ٦: ٢٦٥ ح ٣، التهذيب ٩: ٩٠ ح ٣٨٢، الوسائل ١٦: ٣٩٢ ب " ٥٨ "، من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٤.
(٤) الكافي ٦: ٢٦٥ ح ٤، التهذيب ٩: ٨٩ ح ٣٨٠، الوسائل ١٦: ٣٩٦ الباب المتقدم ح ٥.
(٥) كامل الزيارات: ٢٨٠، الوسائل 16: 396 ب " 59 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3. وفيهما:
أربعة أميال.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست