____________________
قوله: " ولو كان الحمام أو الطريق... الخ ".
هذا متفرع على أن المراد بالضرر المانع من ثبوت الشفعة والاجبار على القسمة هو خروج المقسوم عن حد الانتفاع، ويتحقق ذلك بأن يكون أحد المذكورات ضيقا بحيث لا يمكن الانتفاع بالسهم انتفاعا معتدا به. فلو كان الحمام واسعا يمكن إفراد حصة كل من الشريكين عن صاحبه، بحيث يسلم له من كل واحد من المسلخ وموضع الماء وبيت النار على وجه لا تنقص منفعته، ثبتت الشفعة.
وكذا لو كانت البئر واسعة يمكن أن يبنى فيها فتجعل بئرين، ولكل واحد منهما بياض يقف فمها ويرتفق بها. وكذا القول في الطريق والنهر، لانتفاء المانع حينئذ. وكذا إذا كان مع البئر أرض بحيث تسلم البئر لأحدهما بعد التعديل في مقابلة الأرض، والأرض صالحة للزرع والسكنى.
ويلزم مثله فيما لو كان بيت الحمام أو الرحى واسعا بحيث يمكن جعله موازيا لما فيه المرافق مع سلامتها أو لما فيه الرحى، أو كان موضع الحجر في الرحى واحدا لكن لها بيت يصلح لغرض آخر، وأمكنت القسمة، بأن يجعل موضع الحجر لواحد وذلك البيت لآخر، لتحقق الانتفاع بكل منهما بعد القسمة على الوجه الذي اعتبره المصنف رحمه الله. وعلى تفسيره بأن لا يمكن الانتفاع بكل قسم منه على هذا الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، لا يتم إلا بتقدير عدم احتياج الأرض المجعولة قسمة للبئر إليه في الزراعة، بأن يكون مما يسقى بالمطر أو بماء آخر غيره. وكذا الباقي.
هذا متفرع على أن المراد بالضرر المانع من ثبوت الشفعة والاجبار على القسمة هو خروج المقسوم عن حد الانتفاع، ويتحقق ذلك بأن يكون أحد المذكورات ضيقا بحيث لا يمكن الانتفاع بالسهم انتفاعا معتدا به. فلو كان الحمام واسعا يمكن إفراد حصة كل من الشريكين عن صاحبه، بحيث يسلم له من كل واحد من المسلخ وموضع الماء وبيت النار على وجه لا تنقص منفعته، ثبتت الشفعة.
وكذا لو كانت البئر واسعة يمكن أن يبنى فيها فتجعل بئرين، ولكل واحد منهما بياض يقف فمها ويرتفق بها. وكذا القول في الطريق والنهر، لانتفاء المانع حينئذ. وكذا إذا كان مع البئر أرض بحيث تسلم البئر لأحدهما بعد التعديل في مقابلة الأرض، والأرض صالحة للزرع والسكنى.
ويلزم مثله فيما لو كان بيت الحمام أو الرحى واسعا بحيث يمكن جعله موازيا لما فيه المرافق مع سلامتها أو لما فيه الرحى، أو كان موضع الحجر في الرحى واحدا لكن لها بيت يصلح لغرض آخر، وأمكنت القسمة، بأن يجعل موضع الحجر لواحد وذلك البيت لآخر، لتحقق الانتفاع بكل منهما بعد القسمة على الوجه الذي اعتبره المصنف رحمه الله. وعلى تفسيره بأن لا يمكن الانتفاع بكل قسم منه على هذا الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، لا يتم إلا بتقدير عدم احتياج الأرض المجعولة قسمة للبئر إليه في الزراعة، بأن يكون مما يسقى بالمطر أو بماء آخر غيره. وكذا الباقي.