ونمنع الحكم في الأصل، وللفرق بأن مراعاة القيمة في كل حال يشق فاعتبر آخر الحول بخلاف السخال، لأن الزكاة تجب في عينها فلا يشق ذلك فيه فاعتبر في جميع الحول، كما لو تمت بغير سخالها.
فروع:
أ - لو نتجت بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم تضم عندنا، وهو ظاهر.
وللشافعي قولان مبنيان على وجوب الزكاة هل يتعلق بإمكان الأداء أم لا؟
فإن قيل: بإنه شرط الوجوب ضمت، وإن قيل: إنه شرط الضمان لم تضم (1).
ب - لا تؤخذ السخلة في الزكاة إجماعا، أما عندنا، فلعدم الوجوب، وأما المخالف؟ فلقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم (2).
ولو كان النصاب كله صغارا جاز أخذ الصغيرة، وإنما يتصور عندهم لو بدل كبارا بصغار في أثناء الحول، أو كان عنده نصاب من الكبار فتوالدت نصابا من الصغار ثم ماتت الأمهات، وحال الحول على الصغار، وهو ظاهر قول أحمد (3).
وقال مالك: لا يؤخذ إلا كبيرة تجزي في الأضحية (4)، لقوله عليه السلام: (إنما حقنا في الجذعة أو الثنية) (5).
وهو محمول على ما فيه كبار.
ج - لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه إذا