نص على المسنات فيجب اتباع مورده فيكلف شراءها، فإذا لم تكن في ماشيته كما لو لم يجد إلا دونها في السن، والأول أولى لأننا أخرنا الذكر في الغنم مع أنه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الإناث، فالبقر التي للذكر فيها مدخل أولى لأن للذكر فيها مدخلا (مسألة) قال (والجواميس كغيرها من البقر) لا خلاف في هذا نعلمه. وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا، ولان الجواميس من أنواع البقر كما أن البخاتي من أنواع الإبل، فإذا اتفق في المال جواميس وصنف آخر من البقر، أو بخاتي وعراب، أو معز وضأن كمل نصاب أحدهما بالآخر وأخذ الفرض من أحدهما على قدر المالين على ما سنذكره إن شاء الله تعالى (فصل) واختلفت الرواية في بقر الوحش فروي أن فيها الزكاة اختاره أبو بكر لأن اسم البقر يشملها فيدخل في مطلق الخبر، وعنه لا زكاة فيها وهي أصح وهذا قول أكثر أهل العلم لأن اسم البقر عند الاطلاق لا ينصرف إليها ولا يفهم منه إذ كانت لا تسمى بقرا بدون الإضافة فيقال بقر الوحش، ولان وجود نصاب منها موصوفا بصفة السوم حولا لا وجود له ولأنها حيوان لا يجزئ نوعه في الأضحية والهدي فلا تجب فيه الزكاة كالظباء، ولأنها ليست من بهيمة الأنعام فلا تجب فيها الزكاة كسائر الوحوش، وسر ذلك أن الزكاة إنما وجبت في بهيمة الأنعام دون غيرها لكثرة النماء فيها من درها ونسلها وكثرة الانتفاع بها لكثرتها وخفة مؤونتها، وهذا المعنى يختص بها فاختصت الزكاة بها دون غيرها، ولا تجب الزكاة في الظباء رواية واحدة لعدم تناول اسم الغنم لها (فصل) قال أصحابنا تجب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي سواء كانت الوحشية الفحول أو الأمهات. وقال مالك وأبو حنيفة: إن كانت الأمهات أهلية وجبت الزكاة فيها والا فلا لأن ولد البهيمة يتبع أمه. وقال الشافعي: لا زكاة فيها لأنها متولدة من وحشي أشبه المتولد من وحشيين، واحتج أصحابنا بأنها متولدة بين ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه فوجبت فيها الزكاة كالمتولدة بين سائمة
(٤٧٠)