الوجه حكاه غير المصنف عن الأنماطي ودليل الجميع مفهوم من الكتاب. قال أصحابنا وفائدة ضم النتاج إلى الأمات إنما تظهر إذا بلغت به نصابا آخر بأن ملك مائة شاة فولدت إحدى وعشرين فتضم ويجب شاتان فلو تولد عشرون فقط لم يكن فيه فائدة والله أعلم * هذا ما يتعلق بمسألة النتاج (وأما) قوله وإن ملك رجل في أول المحرم أربعين شاة وفى أول صفر أربعين إلى آخره فسبق بيانه قريبا والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء رحمهم الله في السخال المستفادة في أثناء الحول * قد ذكرنا أن مذهبنا انها تضم إلى أمهاتها في الحول بشرط كونها متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول. وحكى العكبري عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهما قال لا تضم السخال إلى الأمات بحال بل حولها من الولادة وقال أبو حنيفة تضم السخال إلى النصاب سواء كانت متولدة منه أم اشتراها وتزكي بحوله وقال مالك إذا كان عنده عشرون من الغنم فولدت في أثناء الحول وبلغت نصابا زكى الجميع من حين ملك الأمات وان استفاد السخال من غير الأمات لم يضم وعن أحمد رواية كما لك ورواية كمذهبنا وقال الشعبي وداود لا زكاة في السخال تابعة ولا مستقلة ولا ينعقد عليها حول لان اسم الشاة لا يقع عليها غالبا كذا نقلوا عنهما الاستدلال أي بالأثر * واحتج أصحابنا (1) * * قال المصنف رحمه الله * * {إذا ملك النصاب وحال عليه الحول ولم يمكنه الأداء ففيه قولان (قال في القديم) لا تجب الزكاة قبل امكان الأداء فعلى هذا تجب الزكاة بثلاثة شروط الحول والنصاب وامكان الأداء والدليل عليه أنه لو هلك المال لم يضمن زكاته فلم تكن الزكاة واجبة فيه كما قبل الحول (وقال في الاملاء) تجب وهو الصحيح فعلى هذا تجب الزكاة بشرطين الحول والنصاب وامكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب والدليل عليه أنه لو كانت الزكاة غير واجبة لما ضمنها بالاتلاف كما قبل الحول فلما ضمن الزكاة بالاتلاف دل على أنها واجبة فإن كان معه خمس من الإبل هلك منها واحدة بعد الحول وقبل امكان الأداء (فان قلنا) امكان الأداء شرط في الوجوب سقطت الزكاة لأنه نقص المال عن النصاب قبل الوجوب فصار كما لو هلك قبل الحول وان قلنا إنه ليس بشرط في الجوب وإنما هو شرط في الضمان سقط من الفرض خمسه ووجب أربعة أخماسه. وإن كان عنده نصاب فتوالدت بعد الحول وقبل إمكان الأداء ففيه طريقان (أحدهما) أنه يبني على القولين فان قلنا إمكان الأداء
(٣٧٤)