تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٣٨
مثلا أو قيمة على التفصيل.
ولو زكته من غير العين كان له الرجوع في نصف العين.
د - لو طلقها بعد الحول وقبل الإخراج، قال الشيخ: فإن أخرجتها من عين المال أخذ الزوج نصف الباقي، وإن أخرجتها من غيره فكذلك.
وإن لم تكن أخرجت لكن اقتسمت هي والزوج الصداق كان ما أخذه الزوج صحيحا، وعليها فيما أخذته حق الصدقة، فإن هلك نصيبها وبقي نصيب الزوج كان للساعي أن يأخذ حقه من نصيب الزوج، ويرجع الزوج عليها بقيمته، لأن الزكاة تجب في العين دوت الذمة (1).
وهذا القول من الشيخ يشعر بأن لها أن تخرج من العين، وبه قال الشافعي (2).
ومنع أحمد من ذلك، لأن حق الزوج تعلق به على وجه الشركة، والزكاة لم تتعلق به على وجه الشركة (3).
ه‍ - للشافعي في جواز القسمة قبل أداء الزكاة على تقدير تعلقها بالعين، وجهان: المنع، لأن المساكين شركاء معهما فلا تجوز القسمة دونهم، والجواز، لأن للمالك الدفع من أي الأموال شاء، فحينئذ للساعي الأخذ من نصيب الزوجة كل الزكاة، لأنها وجبت عليها قبل ثبوت حق الزوج، فإذا لم يجد لها مالا أخذ من نصيب الزوج؟ لأن الزكاة وجبت بسببه.
فإذا أخذ الزكاة ففي بطلان القسمة وجهان: البطلان، لتعين حق الفقراء في المال المقسوم، وعدمه، لأن تعيينه حصل بعد صحة القسمة، ويرجع الزوج عليها بقيمة الزكاة (4).

(١) المبسوط للطوسي ١: ٢٠٨.
(٢) الأم ٢: ٢٥، المجموع ٦: ٣١.
(٣) المغني ٢: ٦٤٣، الشرح الكبير ٢: ٤٥٢.
(٤) المجموع ٦: ٣٠ و 31.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 45 ... » »»
الفهرست